القانوني

3. منهجية حسابات البنوك

الفقرة 3.3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يتعين على البنوك المساهمة تنفيذ عملية يتولى بموجبها رئيس إدارة الأصول والمطلوبات (ALM) أو منصب مماثل في البنك (دون أن يكون له دور في تداول الملكية) مسؤولية طرح سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية على أساس يومي على الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بشكل مستقل دون أي تدخل من أمين صندوق البنك أو نائب أمين الصندوق. ويتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي للأفراد الذين يشغلون هذه المناصب وفقًا لمتطلباته المعممة بشأن ت عيين الأفراد في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه باستخدام نموذج التعيين القياسي للكفاءة والملاءمة الذي يحدده . 4.3 يجب على البنوك المساهمة وضع إجراءات تقديم طلب معقولة وتنفيذها استنادًا إلى منهجيات سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية المعمول بها. يجب أن تتضمن الإجراءات الشاملة لتقديم الطلب كحد أدنى ما يلي: ■ المعاملات المؤهلة ومدخلات البيانات الأخرى في حساب الطلبات المقدَّمة ■ تسجيل مستوى التسعير المتتالي المستخدم لحساب الطلب؛ ■ الإجراءات اللازمة للكشف عن طبيعة هذه المعاملات والمدخلات الحقيقية وتقييمها؛ ■ السياسات التوجيهية والتفصيلية للاستعانة بحكم الخبراء، بما في ذلك التوثيق؛ ■ الاحتفاظ بالتقارير والسجلات والوثائق الأساسية الداعمة للطلبات المقدَّمة؛ ■ الإجراءات المطلوبة للتحقق من صحة المدخلات المؤهلة قبل تقديم الطلب، والإجراءات المطلوبة من كبار الموظفين لمراجعة المدخلات قبل التقديم. 5.3 ينبغي أن تتم الموافقة على إجراءات التقديم من قِبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبله وينبغي تطبيقها بشكل متسق. يجب على كل بنك مساهم التأكد من قيام إدارة المراجعة الداخلية لديه بإجراء مراجعة سنوية للعمليات والمنهجيات وتقديم تقرير إلى الإدارة العليا للبنك المساهم المعني ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة بشأن الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها. 1 ولتجنب أي لبس، يجب أن توثق إجراءات تقديم الطلب الخاصة بكل بنك مساهم إجراءات تقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية فيما يتعلق بمساهماته إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر على النحو المفصّل في الفقرة 4.2 أدناه، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المعاملات المؤهلة ومدخلات البيانات الأخرى في حساب التقديمات للمستويات 1 و2 و3 والسياسات التي توجه وتوضح بالتفصيل نهجه المتبع في الاستعانة بحكم الخبراء. 2 يجب تقديم نسخ من إجراءات التقديم الخاصة بكل بنك مساهم إلى: (1) البنك المركزي على عنوان البريد الإلكتروني و(2) الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر على عنوان البريد الإلكتروني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.