a`tmad alashtrtat albldyt llwrsh almhnyt
البند ثالثاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ـت نشر هذه الاشتراطات على الموقع.الإلكتروني للوزارة، ويعمل بها من تاريخ نشرها
ًرابعا:
تعطى المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة(
.) يوم من تاريخ النشر
ًخامسا:
.يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات صدرت في موضوعه
والهل ولي
،،،التوفيق
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالهل الحقيل
الاشتراطات البلدية للورش المهنية
المحتويات
1.1المقدمة
1.2الأهداف
1.3نطاق التطبيق
المصطلحات
والتعريفات
الباب الأول :
المقدمة
والتعريفات
2.1متطلبات الترخيص
الباب الثاني :متطلبات الترخيص
3.1تصنيف الورش
3.2متطلبات الموقع والمساحة
3.3متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانس
ة
3.4متطلبات ال
لوحات التجارية
الباب الثالث :المتطلبات المكانية
4.1المتطلبات الفنية العامة
4.2المتطلبات المعمارية
4.3متطلبات الواجهات والمظهر العام
4.4متطلبات الدرج والأرصفة الخارجية
4.5متطلبات الأرضيات
4.6متطلبات الأسقف
4.7متطلبات الإضاءة
4.8متطلبات التهوية والتكييف
4.9المتطلبات الإضافية الخاصة بالمخزن
4.10متطلبات الوقاية والحماية من الحريق
الباب الرابع :المتطلبات الفنية
5.1المتط
لبات التشغيلية العامة
5.2متطلبات التجهيزات الأساسية
5.3متطلبات اللوحات الداخلية
5.4متطلبات كاميرات
المراقبة
الأم
نية
5.5متطلبات الصيانة العامة
5.6متطلبات النظافة العامة
5.7متطلبات التحكم في النفايات
متطلبات نظافة دورات المياه
والمغاسل والمصليات
5.9متطلبات الدفع الإلكتروني
5.10المتطلبات الخاصة بالعاملين
الباب الخامس :المتطلبات التشغيلية
6.1الأحكام العامة
6.2التظلمات والشكاوى
الباب السادس :الأحكام العامة
والتظلمات
7.1الأدلة المرجعية
الباب السابع :الأدلة المرجعية
المقدمة
والتعريفات
الباب الأول
1.1المقدمة
1.2الأهداف
1.3نطاق التطبيق
المصطلحات
والتعريفات
الاشتراطات البلدية للورش المهنية
المقدمة والتعريفات
:المقدمة
تمثل هذه الاشتراطات تحديثا و تنظيما للورش المهنية
لتشـــجيع الاستثمار وتســـهيل الاشتراطات للمســـتثمر ين والمستفيدين وذلك
من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجـــاري وضبط عملية التطوير ورفع معدل الامتثال بالاش تراطات البلدية مما
ســـيكون لـــه أثرا إيجابيـــا على البيئة العمرانية والنســـيج الحضري للمدينة .
الأهداف:
نطاق التطبيق:
تطبق هذه الاشتراطات على الورش المهنية ذات الخطورة المنخفضة والمتوسطة الخاضعة لإشراف هذه الوزارة .
تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف التالية:
تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا.
.2مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
.3رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد