القانوني

a`tmad alashtrtat albldyt llwrsh almhnyt

البند ثالثا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ـت نشر هذه الاشتراطات على الموقع.الإلكتروني للوزارة، ويعمل بها من تاريخ نشرها ًرابعا: تعطى المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة( .) يوم من تاريخ النشر ًخامسا: .يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات صدرت في موضوعه والهل ولي ،،،التوفيق وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالهل الحقيل الاشتراطات البلدية للورش المهنية المحتويات 1.1المقدمة 1.2الأهداف 1.3نطاق التطبيق المصطلحات والتعريفات الباب الأول : المقدمة والتعريفات 2.1متطلبات الترخيص الباب الثاني :متطلبات الترخيص 3.1تصنيف الورش 3.2متطلبات الموقع والمساحة 3.3متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانس ة 3.4متطلبات ال لوحات التجارية الباب الثالث :المتطلبات المكانية 4.1المتطلبات الفنية العامة 4.2المتطلبات المعمارية 4.3متطلبات الواجهات والمظهر العام 4.4متطلبات الدرج والأرصفة الخارجية 4.5متطلبات الأرضيات 4.6متطلبات الأسقف 4.7متطلبات الإضاءة 4.8متطلبات التهوية والتكييف 4.9المتطلبات الإضافية الخاصة بالمخزن 4.10متطلبات الوقاية والحماية من الحريق الباب الرابع :المتطلبات الفنية 5.1المتط لبات التشغيلية العامة 5.2متطلبات التجهيزات الأساسية 5.3متطلبات اللوحات الداخلية 5.4متطلبات كاميرات المراقبة الأم نية 5.5متطلبات الصيانة العامة 5.6متطلبات النظافة العامة 5.7متطلبات التحكم في النفايات متطلبات نظافة دورات المياه والمغاسل والمصليات 5.9متطلبات الدفع الإلكتروني 5.10المتطلبات الخاصة بالعاملين الباب الخامس :المتطلبات التشغيلية 6.1الأحكام العامة 6.2التظلمات والشكاوى الباب السادس :الأحكام العامة والتظلمات 7.1الأدلة المرجعية الباب السابع :الأدلة المرجعية المقدمة والتعريفات الباب الأول 1.1المقدمة 1.2الأهداف 1.3نطاق التطبيق المصطلحات والتعريفات الاشتراطات البلدية للورش المهنية المقدمة والتعريفات :المقدمة تمثل هذه الاشتراطات تحديثا و تنظيما للورش المهنية لتشـــجيع الاستثمار وتســـهيل الاشتراطات للمســـتثمر ين والمستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجـــاري وضبط عملية التطوير ورفع معدل الامتثال بالاش تراطات البلدية مما ســـيكون لـــه أثرا إيجابيـــا على البيئة العمرانية والنســـيج الحضري للمدينة . الأهداف: نطاق التطبيق: تطبق هذه الاشتراطات على الورش المهنية ذات الخطورة المنخفضة والمتوسطة الخاضعة لإشراف هذه الوزارة . تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف التالية: تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا. .2مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. .3رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.