القانوني

Air Transport Facilitation

البند ثانيا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تصري ح الرحله المسبق لا يتم المطالبة بتقديم طلب التضي ح المسبق أ و التبليغ بالطرق الدبلوماسية مالم تكن الرحلة ذات طابع دبلوماس حيث تشي ط أ ن ترد من سفارات الدول لوزارة الخارجية و أ خذ الموافقة المسبقة ومن ثم تدوين الطلب بالنظام المعتمد ًوكذلك الحال بالنسبة للطي ران العسكري إذا يلزم أول التنسيق مع السلطات العامة كإجراء أ ول. حال تم اشي اط ف تقديم طلبات التضي ح المسبق على : مشغلى الطائرات يجب اتخاذ ما يلى أ . أن ت و مثل هذا الطلب على نحو عاجل ضع الإجراءات الن يتم بمقتضاها البت ف . ب. أن يكون ذلك الإذن ساري المفعول لفي ة زمنية معينة أو لعدد من الرحلات، كلما أمكن ذلك. ينبع أ ي لا طالب بتفاصيل أكي رمما يلى فيما يتعلق بطلبات التضي ح نقل المسبق بالنسبة للطائرات المستعملة ف الركاب، أو الشحنات، أو الي ريد لقاء مكافأة، أو :أجر أ . اسم مشغل الطائرة. ب. نوع الطائرة وعلامات تسجيلها. ج. تاري خ وساعة وصول الطائرة إل المطار المعن ، أو مغادرتها له. د. .مكان أو أماكن صعود أو نزول الركاب و/أو تحميل وإنزال البضائع حسب كل حالة ه . الغرض من الرحلة وعدد الركاب و/أو نوعية وكمية البضائع. و . اسم وعنوان ومهنة مستأجر الرحلة الطارئة إن وجد. عند المطالبة بتضي ح مسبق لأسباب متعلقة بسلامة الطي ران، ف حالة الطائرات الن تقوم برحلات مرور بدون توقف أو بتوقف لأغراض غي رتجارية، لا تتم المطالبة بتقديم أي معلومات أخرى غي رالمعلومات الموجودة ف خطة الطي ران عند التقدم بطلب الحصول على تضي ح مسبق، كما لا تتم المطالبة بتقديم التصاري ح المسبقة للحالات أعلاه بمد ة تتجاوز ثلاثة أيام عمل. Public - عام ثالثا- الإخطار المسبق بالوصول في حالة الطائرات التي تقوم برحًلت مرور بدون توقف أو بتوقف لأغراض غير تجارية، فيجب على السلطات العامة المعنية ألا تطالب بتقديم إخطار مسبق عن تلك الرحًلت إضافة على متطلبات السلطات العامة المعنية وبالقدر الذي تطلبه خدمات مراقبة الحركة الجوية ووكالات تفتيش الح دود المعنية، وبالنسبة للطائرات الأجنبية العسكرية التي تسير رحًلت غير مجدولة وتهبط في الساحات المدنية في المطار تتولى إدارة العمليات بالمطار الإبًلغ عنها لأقرب قاعدة جوية أو .منطقة عسكرية ( ينبع أن ينش رف دليل الطي ران السعوديAIP ) أقض مدة لازمة قبل الرحلة لمعالجة طلبات التضي ح المسبق المشار إليها ف الفقرة يجب على السلطات العامة أن تقبل البيانات الن تتضمنها خطة الطي ران على أنها إخطار مسبق واف بالوصول بش رط أن يتم تسليم هذه البيانات قبل موعد الوصول بساعتي ر على الأقل وأن يجرى الهبوط بمطار دول يسبق تحديده. رابعا- التخليص عل الطائرة والتوقف المؤقت لها المطارات الدولية الن تتم فيها عمليات طي ران عام دول ، ينبع للسلطات العامة أ ف ن تقوم بالي تيب لتوفي رمستوى .كاف من التفتيش على الحدود وخدمات تخليص لتلك العمليات وبالتعاون مع جهات تشغيل الطائرات وجهات تشغيل مجموعه المطارات بوضع هدف وقت إجمال يبلغ ف 6٠ دقيقة لاستكمال جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة للوصول ذلك إجراءات أمن الطي ران لطائرة لا تتطلب أكي رمن إجراءات التعامل العادية، وذلك احتسابا من وقت المغادرة بما ف قيام عضو المطار طاقم الطائرة بعرض الطائرة على أول نقطة تعامل ف . ملاحظة - ينبع أن تشمل الإجراءات الرسمية المطلوبة للمغادرة والوصول الن يتعي ر استكمالها خلال الستي ر دقيقة إجراءات أمن الطي ران وتحصيل رسوم المطار والأ جور .الأخرى إذا كان ذلك ينطبق، وإجراءات مراقبة الحدود المطارات الدولية الن تتم فيها عمليات الطي ران العام الدول بوتي رة غي رمتكررة، فينبع أن تفوض وكالة حكومية ف .واحدة بالقيام نيابة عن جميع وكالات تفتيش الحدود، بإجراءات التخليص على الطائرات وحمولاتها الفصل الثالث دخول ومغادرة الأشخاص وأمتعتهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.