القانوني

alashtratat albldyt lkhdmt altwsyl almnzly

البند 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

التوصيل المنزلي للمنشآت الغذائية وغير الغذائية: هي خدمة لتوصيل طلبات المستفيدين من المنشأة إلى موقع محدد عن طريق وسائل النقل التابعة للمنشأة . التوصيل المنزلي عبر طرف ثالث(شركات التوصيل :) ،هي خدمة توصيل طلبات العملاء من المنشأة إلى موقع محدد بواسطة وسائل النقل التابعة لشركات التوصيل المنزلي والمرخصة من الهيئة العامة للنقل. الباب الثاني متطلبات التصريح متطلبات التصريح الاشتراطات البلدية لخدمة التوصيل المنزلي متطلبات التصريح متطلبات التصريح .1وجود ترخيص بلدي ساري للمنشأة. .2ا لحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري للحصول على تصريح التوصيل المنزلي–إن وجدت-. .3لا تتجاوز مدة التصريح مدة الترخيص البلدي. .4يجب ارفاق بيانات المركبات المستخدمة في تقديم خدمة التوصيل المنزلي، وبيانات العاملين في تلك ال خدمة. .5في حال الرغبة في التعاقد مع طرف ثالث لتقديم خدمة التوصيل المنزلي يلزم ارفاق بيانات الشركة /الشرك ات المشغلة. مثال: الباب الثالث متطلبات وسيلة نقل التوصيل المنزلي 3.2متطلبات حافظة الأغذية 3.3متطلبات التعبئة والتغليف 3.4متطلبات عامل التوصيل المتطلبات والمواصفات الاشتراطات البلدية لخدمة التوصيل المنزلي متطلبات وسيلة نقل ال توصيل المنزلي: يجب على المنشآت التي توفر خدمة التوصيل المنزلي، الالتزام بالمتطلبات التالية: أن تكون وسيلة النقل المستخدمة(سيارة/دراجة )مجهزة ومعدة للتوصيل المنزلي فقط. .2أن تحمل وسيلة النقل المستخدمة للتوصيل المنزلي جميع التراخيص النظامية من الجهات المختصة، وأن تك ون سارية المفعول. أن يوضع اسم المنشأة(أو العلامة التجارية الخاصة بها )على المركبة. أن يكون لدى المنشأة ما يثبت حق استخدام المركبة مثل(رخصة سير المركبة أو تفويض قيادة) .5أن يتم تنظيف المركبة وتجهيزاتها وتعقيمها بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود أي ملوثات أو روائح تؤثر على المواد الغذائية. .6تزويد الدراجات بصناديق مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ متينة، سهلة التنظيف والتطهير. .7أن يتم فصل الأغذية الساخنة عن الأغذية المحضرة الباردة عند نقلها . .8عدم تخزين مواد تنظيف داخل وسائل النقل في نفس مكان الأغذية المنقولة او استعمال المطهرات وأدوات التن ظيف اثناء نقل الأغذية. .9أن تتناسب درجة حرارة المركبة مع طبيعة المادة الغذائية حسب المعايير التالية: •الأغذية الساخنة : الحفاظ على درجة حرارة لا تقل عن( )درجة مئوية بأجهزة ثابتة أو حافظة تسخين متحركة. •الأغذية المبردة : الحفاظ على درجة حرارة لا تزيد عن( )درجات مئوية سواء بأجهزة ثابتة أو حافظة تبريد متحركة. •الأغذية المجمدة : الحفاظ على درجة حرارة لا تزيد عن(- درجة مئوية سواء بأجهزة ثابتة أو حافظة تجميد متحركة. الأغذية التي تحفظ وتنقل في الظروف العادية(غير المبردة والغير مجمدة والجافة) : الحفاظ على درجة حر ارة لا تزيد عن( )درجة مئوية. متطلبات وسيلة نقل التو صيل 3.1.1وسيلة نقل التوصيل الغذائي: الاشتراطات البلدية لخدمة التوصيل المنزلي 3.1.2وسيلة نقل التوصيل غير الغذائي: يجب على المنشآت التي توفر خدمة التوصيل المنزلي، الالتزام بالمتطلبات التالية: أن تكون وسيلة النقل المستخدمة(سيارة/دراجة )مجهزة ومعدة للتوصيل المنزلي فقط. .2أن تحمل وسيلة النقل المستخدمة للتوصيل المنزلي جميع التراخيص النظامية من الجهات المختصة، وأن تك ون سارية المفعول. أن يوضع اسم المنشأة(أو العلامة التجارية الخاصة بها )على المركبة. أن يكون لدى المنشأة ما يثبت حق استخدام المركبة مثل(رخصة سير المركبة أو تفويض قيادة) .5أن يتم تنظيف المركبة وتجهيزاتها وتعقيمها بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود أي ملوثات قد تتسبب في نقل أي أمراض معدية. .6تزويد الدراجات بصناديق مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ متينة، سهلة التنظيف والتطهير. الاشتراطات البلدية لخدمة التوصيل المنزلي 3.1.3أنواع وسيلة نقل التوصيل: .1سيارة خاصة أو دراجة آلية ( :تناسب مرافق الغذاء مثل البقالات والأسواق المركزية والمطاعم ومحلات البيع بال تجزئة للمواد غير الغذائية) .2مركبة نقل خفيف خاص ( :تناسب منشآت الغذاء مثل المخابز ومطابخ الولائم ومحلات البيع بالتجزئة والجملة ل لمواد غير الغذائية.) .3مركبة نقل ثقيل( :تناسب منشآت توصيل الأغذية مثل مراكز التموين، مراكز تصنيف اللحوم، ومنشآت المن تجات غير الغذائية مثل بيع الأجهزة المنزلية والأثاث.) مثال: مثال: مثال:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.