القانوني

alashtratat albldyt ll`rbat almtnqlt (3)

المادة كيميائية لتطهير المعدات وأسطح ال عمل
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

والأيدي والخضراوات ومكونات السلطة، وتحت وي بعض المعقمات على منظفات تساعد على التنظيف. تنظيف المعدات دون فكها: طريقة للتنظيف تُستخدم مع بعض المعدات التي لا يمكن فكها من أجل تنظيفها بصفة روتي نية. التطهير بالحرارة: يمكن إجراؤه باستخدام الماء الساخن للغاية، أو الهواء أو البخار الساخن، عند درجة حرارة82 درجة مئوية أو أعلى. التعقيم: المعالجة بالحرارة أو المواد الكيميائية للقض اء على جميع الكائنات الحية الدقيقة والفيروسات. الباب الثاني 2.1متطلبات الترخيص متطلبات الترخيص الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة متطلبات الترخيص: .1أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق النظام إجراءات التراخيص الب لدية ولائحته التنفيذية. .2الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور. موافقة الجهة المشرفة على النشاط-إن وجدت-. مثال: الباب الثالث 3.1متطلبات الموقع المتطلبات المكانية الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة ءذ المتطلبات المكانية متطلبات الموقع: مثال: الأماكن المناسبة لوقوف العربات موقف عربة متنقلة .1مواقع تابعة للأمانات أو المنشآت الحكومية أو القطاع الخاص. .1المساحات العامة. .2الفعاليات. .3المواقع الاستثمارية. .4الحاضنات البلدية. المواقع المسموح بها .1عند إشارات المرور. .2تقاطعات الطرق والمداخل والمخارج للطرق الرئيسية والفرعية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية. .3المواقع المخصصة للشرطة، والمرور، والدفاع المدني، والإسعاف ومواقف ذوي الإعاقة. .4في الأماكن الغير مسموح بممارسة النشاط فيها من قبل القطاع البل دي. .5الوقوف بجوار مصادر الملوثات البيئية، كمرادم النفايات وانبعاثات ا لغازات والأدخنة ومواقع الصرف الصحي وغيرها. .6الوقوف أمام مخارج الطوارئ أو نقاط تجمع الإخلاء قرب المنشآت. الوقوف بجوار محطات الوقود ومحلات الغاز، ويجب أن تكون بين العربة المتنقلة وتلك الأنشطة مسافة لا تقل عن( 10م.) .8الوقوف داخل الاحياء السكنية. المواقع المحظورة يسمح بمواقف المجمعات التجارية على مراعاة الآتي: .1ألا يؤثر سلب اعلى الطاقة الاستيعابية للمواقف والحركة المرورية. .2الحصول على موافقة الجهة المالكة للمواقف. .3الحصول على موافقة الأمانة /البلدية. متطلبات خاصة المتطلبات الفنية 4.1المتطلبات الفنية العامة 4.2متطلبات التهوية والتكييف 4.3متطلبات العربة أو المقطورة أو نصف المقطورة متطلبات اللوحات التجارية الباب الرابع الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة المتطلبات الفنية المتطلبات الفنية العام ة: يجب توفير حوض غسيل للعربات الغذائية والصحية على أن يتم توصيل أي تجهيزات ثابتة وتركيبات ومعد ات معينة بمصدر الماء أو بمعدات وخدمات التصريف أو التنظيف بحيث تكون مرتبطة بخزان التصريف. .2يجب أن تكون أرضية العربة مقاومة للانزلاق وذات سطحٍ مستوى خالٍ من التشققات والفراغات، ومصنوع من مواد غير منفذة للماء وتكون سهلة التنظيف والغسل ومقاومة للصدأ مثل(ستانلس ستيل)، ما لم تنص متطلبات الجه ة المشرفة على غير ذلك. .3في حال وجود تصريح اشغال رصيف يجب أن تكون جميع العناصر في الجلسات الخارجية آمنة وقابلة للإزالة بحيث لا تتسبب بالضرر لمرتادي الموقع، ولا تؤثر على البنية التحتية بأي شكل من الأشكال. يسمح بوجود مقاعد داخل العربة أو المقطورة أو نصف المقطورة للعاملين ويراعى في التصميم سهولة رفعها و تثبيتها. يجب توفير إضاءة(داخلية وخارجية )صناعية تسمح برؤية داخل العربة أو المقطورة أو نصف المقطورة وأن تكون م ن مكونات العربة. .6يمنع استخدام الكشافات الغازية. .1يجب تغطية فتحات التهوية من الخارج بشبك معدني يمنع دخول الحشرات والقوارض. .2يجب توفير تهوية كافية ويسمح بتوفير وحدة تكييف مناسبة بحجم الجزء المخصص لمزاولة النشاط. يجب ألا تزيد درجة الحرارة المحيطة عن( )درجة مئوية مع ضمان عدم تكاثف الابخرة أو الغبار للأنشطة الغذائية. .4يجب أن تكون العربة محكمة الإغلاق وعازلة للحرارة بما في ذلك الأبواب والنوافذ، ويستـثـنى من ذلك نوافذ البي ع. متطلبات التهوية والتكييف:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.