القانوني

aldlyl-alajrayy-ltdyl-astkhdam-alarady-almkhsst-llmrafq-alamt-balmkhttat-alkhast-

البند ثانيا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يبلغ اصل هذا القرار لأمانة منطقة*لاستكمال إجراءات تعديل استعمال الموقع حس ب الإجراءات النظامية اللازمة وتزويد وكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأراضي بنسخة من ا لمخطط المعتمد المعدل. وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان نموذج( OL006 الدليل الإجرائي لتعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة بالمخططا ت الخاصة خطاب التصعيد من معالي الوزير موجه للجهة التابع لها المرف ق الموضوع :بشأن طلب/ *تعديل استعمال أرضه المخصصة( ضمن المخطط المعتمد( بحي*. صاحب السمو الملكي سلمه الله معالي وزير سلمه الله معالي رئيس سلمه الله ،،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى المعاملة الواردة لهذه الوزارة من أمانة*رقم*بتاريخ*بشأن طلب* (هوي ة وطنية رقم* )تعديل استعمال أرض المرفق المخصصة( )ضمن المخطط المعتمد رقم( )في حي*بمحافظة*والبالغ مساحتها( *م2 )بموجب الصك رقم( )وتاريخ*. أفيد*أنه بدراسة الطلب من قبل الجهة المختصة بهذه الوزارة بعد التنسيق مع الأم انة في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم( )بتاريخ1438/07/13هـ والقاضي في البند( ًأولا)منه بالموافقة على ضوابط تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة ضمن المخططات الخاصة ق وف التفصيل الوارد،بالقرار وبعد تنسيق الأمانة مع الجهات المختصة بوزارة( )فقد اتضحت الحاجة في ضوء المعايير التخطيطية الإبقاء على الموقع مدار البحث لما خصص له ًاستنادا للفقرة( )من البند ًأولا)من قرار مجلس الوزراء المشار،إليه وذلك للأسباب التالية: 1.تبلغ مساحة منطقة الدراسة الواقع به المرفق المراد تخصيصه( *م2 )بكثافة سكانية( بعدد سكان( *نسمة). 2.أن دائرة تأثير المرفق( )المراد تخصيصه( 3.توافق الحجم المخدوم للمرفق المراد تخصيصه والمقدر( )مع عدد السكان الناتج لم نطقة الدراسة. 4.عدم احتياج منطقة الدراسة(مخطط أو الحي)إلى المرفق المراد تخصيصه المخصص لم رفق )لوجود موقع مخصص( )تتقاطع دائرة تأثيره مع الموقع مدار البحث. 5.عدم احتياج منطقة الدراسة(مخطط أو الحي)إلى أي مرفق جديد في ضوء المعايير التخطيطية للمرافق العامة إضافة إلى أنه لم تبد أي جهة حاجتها إلى المرفق مدار ال بحث. أما ما يتعلق بصغر مساحة الموقع المخصص فيمكن معالجته بزيادة الارتفاع استن ًادا للتعميم الوزاري رقم45644بتاريخ1428/07/04هـ المبني على الأمر السامي رقم9311بتاريخ22/04/1403هـ الإلحاقي للأمر السامي رقم( /ب/ )بتاريخ1402/08/03هـ المتعلق بضوابط زيادة ارتفاعات المباني الحكومية على الموقع مدار البحث في حال تطلب الأمر ذلك. عليه نرى توجيه من ترون بالعمل على إنفاذ ما قضت به الفقرة( )من البند( ًأولا)قرار مجلس الوزراء المشار إليه التي تنص على(على كل جهة مخصص لها مرفق في مخطط خاص الإسراع في ،تملكه والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة،له ًوفقا للأنظمة والتعليمات وا لأوامر السامية). ،، والله يحفظكم ،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان نموذج( OL007

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.