القانوني

aldlyl-alajrayy-ltdyl-astkhdam-alarady-almkhsst-llmrafq-alamt-balmkhttat-alkhast-

البند 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

الت كد من أن الطلب مقدم من قبل المالك أو موكله مع وجود المستندات التي ت تثب ذلك. وهذا بناء على ما ورد بالفقرة رقم( أولا)من قرار مجلس الوزراء المشار إليه المتضمنة ما نصه(إذا أبدت جهة حكومية أنها ل اتحتاج المرفق المخصل،لها تقوم وزارة الشؤون الب لدية والقروية بدراسة ما أبدته،الجهة وذلك وفقا للمعايير التخطيطية المعتمدة،،إلخ). الدليل الإجرائي لتعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة بالمخططا ت الخاصة ثالثا/اجراءات دراسة الطلب من قبل(الأمانة/البلدية): تقوم(الأمانة/البلدية)بالإجراءات التالية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.