aldlyl-alajrayy-ltdyl-astkhdam-alarady-almkhsst-llmrafq-alamt-balmkhttat-alkhast-
البند 4الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الت كد
من
أن
الطلب
مقدم
من
قبل
المالك
أو
موكله
مع
وجود
المستندات
التي
ت تثب
ذلك.
وهذا بناء
على
ما
ورد
بالفقرة
رقم(
أولا)من
قرار
مجلس
الوزراء
المشار
إليه
المتضمنة
ما
نصه(إذا
أبدت
جهة
حكومية
أنها
ل
اتحتاج
المرفق
المخصل،لها
تقوم
وزارة
الشؤون
الب
لدية
والقروية
بدراسة
ما
أبدته،الجهة
وذلك وفقا
للمعايير
التخطيطية
المعتمدة،،إلخ).
الدليل الإجرائي لتعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة بالمخططا ت الخاصة
ثالثا/اجراءات
دراسة
الطلب
من
قبل(الأمانة/البلدية):
تقوم(الأمانة/البلدية)بالإجراءات
التالية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد