القانوني

aldlyl-alajrayy-ltdyl-astkhdam-alarady-almkhsst-llmrafq-alamt-balmkhttat-alkhast-

البند رابعا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

دراسة الطلب من قبل وكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأراضي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.