aldlyl-alajrayy-ltdyl-astkhdam-alarady-almkhsst-llmrafq-alamt-balmkhttat-alkhast-
البند 1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتم
استقبال
طلب
تعديل
استخدام
أرض
المرفق
الحكومي
من
قبل(الأمانة/البلد
ية)بعد
أن
يرد
خطاب
من
الجهة
الحكومية
المخصل
لها،الأرض
يفيد
ب نه
تقدم
لها
مالك
الأرض
ال
مخصصة
لها
بطلب
تعديل،الاستخدام متضمنا
إفادة
الجهة
بعدم
حاجتها
للموقع
المخصصة
لها.
-التحقق
من
وجود
قطعة
الأرض
المراد
تعديل
استخدامها
ضمن
مخطط(خاص)معتمد
من
قبل
صاحب
الصلاحية.
3ـ-الت كد
من
وجود
صورة
مصدقة
لصك
ملكية،المرفق
وأن
يكون
استخدام
قطعة
الأرض
المذكور
بصك
الملكية
مطابق
للاستخدام
المخصل
لقطعة
الأرض
بالمخطط
المعتمد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد