القانوني

aldlyl-alajrayy-ltdyl-astkhdam-alarady-almkhsst-llmrafq-alamt-balmkhttat-alkhast-

البند 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتم استقبال طلب تعديل استخدام أرض المرفق الحكومي من قبل(الأمانة/البلد ية)بعد أن يرد خطاب من الجهة الحكومية المخصل لها،الأرض يفيد ب نه تقدم لها مالك الأرض ال مخصصة لها بطلب تعديل،الاستخدام متضمنا إفادة الجهة بعدم حاجتها للموقع المخصصة لها. -التحقق من وجود قطعة الأرض المراد تعديل استخدامها ضمن مخطط(خاص)معتمد من قبل صاحب الصلاحية. 3ـ-الت كد من وجود صورة مصدقة لصك ملكية،المرفق وأن يكون استخدام قطعة الأرض المذكور بصك الملكية مطابق للاستخدام المخصل لقطعة الأرض بالمخطط المعتمد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.