allayht altnfydhyt almhdtht lqwa`d alntaq al`mrany hty `am 1450 h
البند ثانياالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يسمح
بتجزئة
الأراض ي
التي
مساحاتها
أكبر
من
أو تساوي
ألف
متر
مربع
داخل
مراحل
التنمية
العمرانية طبقا
للشروط
والضوابط
التالية:
أ)إعداد
فكرة
تصميمية(لكامل
الموقع)المراد
تجزئته
يراعى
فيها
الأراض ي
المجاورة
ومسارات
وعروض
الشوارع والطرق
المعتمد
في ة
المدينة
المارة
في
الموقع
ومن
ثم
يتم
تقسيم
الموقع
وفقا
للأسس
والمستويات
التخطيطية(
،أحياء،مجاورات
مجموعات
سكنية)حسب
المحددات
ومساحة
الموقع
المطلوب
تجزئته
وتحديد
عروض
الشوارع
الناتجة
عن
ذلك
التقسيم
طبقا
للتدرج
الهرمي
المتبع
وبما
ينسجم
مع
شبكة
الش
وارع
المعتمدة
المحيطة
وأن يكون
الحد
الأدنى
للتقسيم
هو
الحد
الأدنى
للمجموعة
السكنية
والبالغ
مساحتها
ألف
متر
مربع(مئتان
وخمسة وثلاثون
ألف
متر
مربع)
ولا
يشمل الطرق
المحيطة.
ب)يتم
بعد
ذلك
حساب
مساحة
الخدمات
المطلوبة
والحدائق(لكامل
الموقع)
وفقا
للمعايير
التخطيطية
وتبعا
للكثافات
ال
سكنية
حسب
نظام
البناء
المعتمد
ويتم
تجزئة
تلك
الخدمات
وتحديد
مواقعها
وفقا
للمستويات
التخطيطية
المشار
إليها
في
الفقرة(أ)وتشم
ل:
(١)-مركز
خدمات
حكومية
على مستوى
الحي
السكني
إضافة
إلى
حديقة
على مستوى
الحي
السكني.
(٢)-مركز
خدمات
حكومية
على مستوى
المجاورة
السكنية
إضافة
الى
حديقة
على مستوى
المجاورة،السكنية
ويدون
عليها
عبارة(خدمات
حكومية
وحدائق).
ج)توثق
موافقة
المالك بالتنازل
عن
مساحات
الخدمات
الحكومية
والحدائق
المشار
إليها
في
الفقرة(ب)أعلاه
لصالح
الأمانة
وي دون
ذلك
على
كليشة
المخطط
ويتم
التهميش
على
الصك،بذلك
بحيث
يتم
تخطيط
مواقع
تلك
الخدمات
وتقسيمها
مستقبلا
من
الأمانة
و
تخصيصها
للجهات
الحكومية
المستفيدة
حسب
الأنظمة
المتبعة.
د)
يدون
على
كليشة
المخطط
أن
المجموعة
السكنية
المشار
إليها
في
الفقرة(أ)أعلاه(البالغ
مساحتها
ألف
متر
مربع)خاضعة
للتخطيط
مستقبلا
ويقتطع
منها
عند
التخطيط
النسب
النظامية
وما
تحتاجه
المجموعة
السكنية
من
خدمات
حكومية
وحدائق
حسب
المع
ايير
التخطيطية.
هـ)اخذ
موافقة
المالك
على
زفلتة
الشوارع
الرئيسة
الداخلية
والمحيطة
بالمخطط.
و)تقوم
الأمانة
المختصة
برفع
طلبات
التجزئة
الى
وكالة
الوزارة
لتخطيط
المدن
مع
المخططات
ومرئيات
الأمانة تمهيدا
لع
رضها
على
الوزير.
ز)يتم
اصدار
قرار
باعتماد
مخطط
تجزئة
الأرض
من
قبل
وزير الشئون
البلدية
والقروية.
ح)في
حال
نشوء
تجزئة
لملكية
محددة
نتيجة
مرور
طريق
رئيس
أو
أكثر
في
المخطط
المعتمد
للمدينة
يتم
اعتماد
التجزئة
ال
ناتجة
عن
مرور
تلك
الطرق
بعد
إعداد
مخطط
تنظيمي
لها.
ط)عند
رغبة
المالكـ
في
تخطيط
أي
جزء
من
الأجزاء
التي
تم
تقسيمها
فيتم
تطبيق
ضوابط
مرحلة
التنمية
العمرانية
الواق
بها ع
ذلك
الجزء.
ضوابط
مرحلة
التنمية
العمرانية
حتى
عام
هـ:
يسمح
بتخطيط
الأراض ي
في
هذه
المرحلة
بعد
إعداد
مخطط
تقسيمات
أراض ي
لكامل
الأرض(وفقا
للمعايير
والأسس
التخطيط
ية)،ومن
ثم
اعتمادها
بعد
تنفيذ
الضوابط
التالية:
مدن
مراكز
النمو
الوطني:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد