allayht altnfydhyt almhdtht lqwa`d alntaq al`mrany hty `am 1450 h
البند 1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
حد ٧
حماية
التنميـة:
هي
الخطوط
الموضحة
بخرائط
وثائق
النطاق،العمراني
والتي
تحدد
منطقة
حماية
التنمية
حتى
عام
هـ.
الخدمات
الوطنية
والإقليمية:
هي
تلك
الخدمات
التي
يتعدى
نطاقها مستوى
المدينة
أو
القرية
وهي غالبا
على مستوى
شبه
الإقليم(المحافظة)أو
الإقليم(المنطقة)أو المستوى
الوطني.وتشمل
هذه
الخدمات(المدن
الجامعية
والكليات،والمعاهد
المدن
والمناطق،الصناعية
مناطق،التقنية
مواقع
الخدمات
ا،لحكومية
المدن
الطبية،والمستشفيات
المدن،العسكرية
مدن،التسوق
المدن
الترفيهية
والسياحية،والفنادق
المدن،الرياضية
المستودع،ات
مشاريع
الإسكان
،الحكومية
صوامع
الغلال
ومطاحن،الدقيق
حدائق
الحيوان).بالإضافة
إلى
أي
خدمة أخرى
تعتمدها
الوزارة
مستقبلا.
المرافق
العامة:
يقصد
بها
شبكات الطرق
والمياه
والكهرباء
والهاتف
والصرف
الصحي
وتصريف السيول.
الخدمات
العامة:
يقصد
بها
الخدمات
الدينية
والتعليمية
والصحية
والأمنية
وما
شابهها
والتي
ل
اتشملها
النسبة
النظامية
للتخطيط.
الاستخدام
المؤقت:
يقصد
به
استخدام
الموقع
لفترة
زمنية
محددة
إما
لطبيعة
النشاط
أو وفقا
لبرنامج
الجهة،المستفيدة
وقد
تتطلب
حاجة
ا
لتنمية
العمرانية
المستقبلة
نقل
هذه
الاستخدامات
إلى
مواقع أخرى
بديلة.وتشمل(مصليات،العيد
تشليح،السيارات
أسواق
المواش ي
والحي،وانات
ميادين
الرماية،والتدريب
مناهل،التربة
آبار،المياه،المحاجر
المخيمات
والمعسكرات،الكشفية
المبيتات،العسكرية
مواقع
الإيو،اء
النقاط،الحدودية
الأسواق،الموسمية
الأنشطة
الترفيهية،المتنقلة
ميادين،السباق
مصانع
البلوك،والخرسانة،الخلاطات
ساحات
الاحتفا
لات،العامة
محطات
وأبراج،الاتصالات
مواقع
تعبئة،المياه
الأبار،الارتوازية
مواقع
حجز،الشاحنات
المشاتل،الزراعية
مواقع
خدمات
الحجاج).
بالإ
ضافة
إلى
أي
استخدامات أخرى
تعتمدها
الوزارة
مستقبلا.
عدلت
المادة
بموجب
القرار الوزاري
رقم(
)وتاريخ10/2/1447هـ
كالتالي:
إدراج
مسمى(السكن
الجماعي
للأفراد)داخل
منطقة
حماية
التنمية.
الأنشطة
ذات
الطبيعة
الخاصة:
يقصد
بها
الأنشطة
التي
تستدعي
طبيعتها
أو
خدماتها
أن تكون
في
مواقع
محددة بعيدا
عن
العمران.وتشمل(
،المطارات
هابط م،الطائرات
،السدود،الإصلاحيات
محطات،التحلية
محطات
الضخ،محطات
الصرف،الصحي
محطات
الطاقة،الكهربائية
مصافي
تكري
ر،النفط
،المقابر
مدافن،النفايات الخزن،الاستراتيجي
مستودعات
المتفجرات
للاستخدامات،المدنية
المسالخ،بأنواعها
مواقع
و زن،الشاحنات
مراكز
خدمات،الطرق
محطات،الوقود
المواقع
الاستثمارية
الترفيهية
الساحلية،الحكومية
مراكز
أمن الطرق،والإسعاف
محط
ات
تنقية
،مياه
خزانات،المياه
القواعد،البحرية
نقاط،التفتيش
محطات
الارسال
الإذاعي،والتلفزيون
محطات
تبخير،المياه
محط
ات
تخزين
وتوزيع
المنتجات،البترولية قصور
الأفراح).بالإضافة
إلى
أي
أنشطة أخرى
تعتمدها
الوزارة
مستقبلا.
المخططات
المطورة:
يقصد
بها
مخططات
تقسيمات
الأراض ي
التي
يلزم-بالإضافة
إلى
تنفيذ
كافة
شبكات
المرافق
العامة
بها-إنشاء
الحد
ا
لأدنى
من
مباني
المخطط
وفقا
لضوابط
مرحلة
التنمية
العمرانية
الواقعة
بها.
التنمية
العمرانية:
هي
إحداث
أي
نوع
من
أنواع
الأنشطة
العمرانية
لموقع-ما
عدا
التسوير-مما
يؤدي
إلى
تغيير
معالم
هذا
الموقع.
الأراض ي
البيضاء:
هي
الأراض ي
الفضاء
الحكومية
أو
الخاصة
التي
لم
تتم
تنميتها
بأي
نوع
من
أنواع
التنمية.
المخطط
المعتمد
للمدينة
أو
القرية:
هو مخطط إرشادي عام معتمد من وزير الشئون البلدية والقروية يوضح اتجاهات النمو واستعمالات الأراض ي وشبكة الطرق ال رئيسة
وأنظمة البناء للمدينة أو القرية
أولويات
التنمية
العمرانية:
هي
برامج
تعدها
وزارة الشئون
البلدية
والقروية
لترتيب
وجدولة
اولويات
تنفيذ
المرافق
والخدمات
العامة
للأحياء
السكني
ة.
الموافقة
على
اعتماد
المخطط:
ويقصد
بها
الموافقة
على
المخطط
بمكوناته
المختلفة(الفكرة،التصميمية
أنظمة
واشتراطات،البناء
النسب
التخطي
طية)للسماح
بالبدء
بتنفيذ
ضوابط
تنمية
المرحلة
الواقع،بها
ولا
تجيز
هذه
الموافقة
الإفراغ
منه
إلا
بعد
الاعتماد
النهائي
للمخطط.
الاعتماد
النهائي
للمخطط:
ويقصد
به
الموافقة
النهائية
على
المخطط
بمكوناته
المختلفة
بعد
التحقق
من
تنفيذ
ضوابط
التنمية
العمرانية
للم
رحلة
الواقع
بها
المخطط
حسب
ما
ورد
في
المادة(٣)من
هذه
اللائحة.
١-٠٢ الطرق
الرئيسة:
هي الطرق
المصممة
لاستيعاب
أكبر
جزء
من
حركة
المرور
الداخلة
للمدينة
أو
الخارجة
منها
وكذلك
ربط
أجزاء
المدينة.وتشمل
ال طرق
،السريعة،والحرة
والشريانية
كما
هو
محدد
في
المخطط
المعتمد.
تقسيمات
الأراض ي
السكنية:
هي
تقسيم
منطقة
معينة
من
الأراض ي
إلى
مواقع
للبناء
أو
البلوكات
او
القطع
وتحديد
الشوارع
والممرات
والساحات
المفتوح
ة
بأسلوب
تخطيطي
وبمعايير
ومقاييس
ومسافات
ومساحات
ونسب
محددة
طبقا
للأسس
والمعايير
التخطيطية
قطعة
الأرض:
هي
جزء
من
البلوك
السكني
أي أو
مساحة
من
الأرض
معدة
لوحدة
لتشييد
منشأ
عليها
البلوك
السكني:
هي
قطعة
من
الأرض
مخصصة
للاستخدام
السكني(
تحتوي
على
مجموعة
من
القطع
السكنية
والمساكن)بحيز
فراغي
محدد
محا
طة
من
جميع
جوانبها
بشوارع
أو
ممرات
أو
حدائق وفقا
للأسس
والمعايير
التخطيطية.
الخلية
السكنية:
هي
جزء
من
المخطط تحتوي
على
مجموعة
متكاملة
من
البلوكات
وقطع
الأراض ي
في
عدد
من
البلوكات
السكنية
وقد
يشمل
جزء
نها م
خدمات
عامة.
المجموعة
السكنية:
هي
منطقة
سكنية تحتوي
على
مجموعة
الخلايا
السكنية
ويتوفر
بها
خدمات
عامة(مسجد
محلي-مدارس-
دور
حضانة-حدائق
وم
لاعب
أطفال-
)حسب
المعايير
والأسس
التخطيطية.
المجاورة
السكنية:
هي
منطقة
سكنية تحتوي
على
عدة
مجموعات
سكنية
بمرافقها
العامة
وخدماتها
الضرورية
حسب
المعايير
التخطيطية.
الحي
السكني:
هو
منطقة
سكنية تحتوي
على
عدد
من
المجاورات
السكنية
تلتف حول
منطقة
خدمات
أساسية
حسب
المعايير
التخطيطية.
المعايير
التخطيطية:
هي
المعدلات
والأسس
المعتمدة
التي
يتم
من
خلالها
تحقيق
المتطلبات
التخطيطية
وتوفيرها
بطريقة
سليمة
تتناسب
مع
احتياجات
المخطط.
التجزئة:
هي
تجزئة
الأراض ي
ذات
المساحات
الكبيرة
إلى
مساحات
أصغر.
١-٠٣ الجزر
الوسطي:
هي
الجزء
الفاصل
بين
الاتجاهات
الرئيسة
لحركة
المركبات.
المخطط
التنظيمي:
هو
المخطط
الذي
يحدد
أبعاد
قطعة
الأرض
والشوارع
المحيطة
وعروضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد