allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تبلغ الجهة صاحبة المشروع مالكي أو شاغلي العقارات-
أو من يمثلونهم-المشمولة بعملية الحصر المشار إليها في الفق رة(3
من المادة
(السادسة )من النظام؛ بموعد دخول لجنة الحصر لعقاراتهم، وذلك من خلال الإعلان على تلك العقارات أو إبلاغهم على عناوينه ،م المعتمدة
وإذا تعذر ذلك؛ جاز للجهة صاحبة المشروع استخدام أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها.
بالإضافة إلى ما نصت عليه الفقرة(3
من المادة(السادسة )من النظام، يضمَّ ن في محضر الحصر بيان بالعقارات المجاورة لمحل ال نزع
وكذلك عرض الشوارع المحيطة وأي معلومة يرغب المالك في إثباتها في محضر الحصر بشرط أن تكون مدعمة بالوثائق المؤي
دة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد