allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
على الجهة صاحبة المشروع قبل مباشرة لجنة التقدير لمهماتها بوقت كافٍ ؛ إبلاغ مالكي أو شاغلي العقارات-أو من يمث لونهم-
بتاريخ ووقت
وقـوف لجنة التقدير، وذلك من خلال الإعلان على تلك العقارات أو إبلاغهم على عناوينهم المعتمدة، وإذا تعذر ذلك، جاز للجهة ص احبة
المشروع استخدام أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد