allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الأراض ي البيضاء(الفضاء )المملوكة التي سبق أن اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مخططها وأخذت النسبة الن ظامية منها، ثم مر
بها طريق رئيس معتمد، يعوض مالكها عن المساحة المقتطعة للطريق من قبل الجهة صاحبة المشروع، ما لم تكن المسا حة المتبقية غير
المنماة تزيد على عشرة آلاف متر مربع؛ فيتم التعامل مع المساحة المتبقية وفق مقتض ى المادة(الحادية عشرة )من هذه
اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد