allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الأراض ي المملوكة البالغة مساحتها(
10.000م2 )عشرة آلاف متر مربع فأقل يتم التعويض عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ ش بكات
الطرق الرئيسة من قبل الجهة صاحبة المشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد