القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

البند 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تعزيز العلاقات بين مكونات القطاع للمساهمة في قياس وتحديث المؤشرات الحضرية. ُتفعيل الشراكة بين المرصد الحضري الوطني والجهات ذات العلاقة وفق نموذج حوكمة ي ًعد طبقا لأفضل الممارسات العالمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.