القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

البند 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تهيئة البنية التحتية المناسبة لإنشاء شبكة معلوماتية بين المرصد الحضري الوطن ي والمراصد الحضرية المحلية والجهات ذات العلاقة لتعزيز سياسات التنمية الحضرية، وتطوير الآليات التي تض من تدفق البيانات والتنسيق والتكامل فيما بينها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.