القانوني

alnskht alm`tmdt lashtratat almbany alt`lymyt

البند 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها المبنى التعليمي، وفي المناطق التي ل يس لها نظام بناء معتمد يكون الارتداد الأمامي وفق الاتي: •خمس عرض الشارع. اذا كان عرض الشارع15 م فأقل يكون الارتداد3م كحد أدنى. اذا كان عرض الشارع30 م فأكثر يكون الارتداد6م كحد أدنى. ألا يقل الارتداد الجانبي والخلفي عن3م. جدول رقم(1) الحد الأدنى للمواقف المطلوبة* المرحلة الفئة-أ الفئة-ب الفئة-ج الحضانات ورياض الأطفال(1 موقف( / )فصل(1 موقف( / )فصل(1 موقف( / )فصل الابتدائية( موقف( / )فصل(1 موقف( / )فصل(1 موقف( / )فصل المتوسطة( موقف( / )فصل(1 موقف( / )فصل(1 موقف( / )فصل الثانوية(4 موقف( / )فصل( موقف( / )فصل( موقف( / )فصل مواقف الحافلات(1 موقف( / )فصل(1 موقف( / )فصل(1 موقف( / )فصل جدول رقم( يجب الالتزام بمعدلات المواقف الموضحة بالجدول رقم( *يسمح أن تكون دار الحضانة / رياض الأطفال على شارع واحد لا يقل عرضه عن15م في حال كانت في مبنى مستقل. *تكون متطلبات المواقف للمبنى التعليمي حسب مكونات المبنى من مراحل تعليمية(.سواء كانت المراحل التعليمية في مبن ى واحد مستقل أو عدة مباني تعليمية منفصلة ضمن موقع واحد) *تبقى المساحة المخصصة لمواقف السيارات والحافلات والتنزيل والتحميل بدون أسوار ضمن حدود الموقع. *في حال إضافة دور لمكاتب إدارة الشركة التعليمية الخاصة بالمالك / المستثمر للمبنى التعليمي يلزم توفير عدد4مواقف / متر مربع من مساحة الدور المخصص للمكاتب. التشجير وفق ضوابط التشجير المعتمدة من الوزارة أولا : عند إنشاء المبنى التعليمي على أرض مخصصة مرفق تعليمي خاص أو مرفق تعليمي حكومي(أراضي أو مباني ) مستثمر من قبل القطاع الخاص؛ فيجب الالتزام بما ورد في ضوابط الاستفادة من المرافق التعليمية وتعديل النوع والمرحلة التعليمية للمرافق التعلي مية المملوكة للقطاع الخاص(أراضي أو مباني )الصادرة من وزارة التعليم وما يطرأ عليها من تعديلات . ثانيا : يجب الالتزام بما يلي عند إنشاء المبنى التعليمي على أرض مخصصة للاستعمال التجاري وفق المتطلبات أدناه: اشتراطات المباني التعليمية الخاصة .يجب أن يكون المبنى التعليمي مستقلا،ويسمح بممارسة أنشطة(المدارس الأجنبية(الجاليات))في جزء من بنى م قائم (تعليمي/تجاري)على أن يراعى عدم تجاوز مجمل الطاقة الاستيعابية للمبنى التعليمي الحكومي/ ،الخاص وألا ي تجاوز( طالب ف يالمبنى التجاري،بشرط أن يكون هناك مدخل ومخرج مستقل ف يالمبنى مخصص للطلاب والكادر التعليمي، إضافة أنه ف يحال المبنى تجاري يلزم أن يكون على شارع تجاري ل ايقل عرضه عن25 ،متر ويوفر المستثمر نقل خاص للطلاب. 4.يجب أن تكون المباني التعليمية،مستقلة و يسمح بإقامة دار الحضانة ورياض الأطفال ف يجزء من مبنى قائم(ت عليمي/تجاري) بشرط أن تكون ف يالدور الأرضي ولها مدخل ومخرج مستقل ومهيأ للأطفال أو ما يتوافق مع كود البناء،السعودي على ألا تقل المساحة المخصصة للنشاط عن50م2. 5.يسمح بإنشاء دار الحضانة ورياض الأطفال على الأراضي السكنية بشرط أن تكون ف يمبنى مستقل(لا يتطلب تع ديل رخصة البناء إلى تجاري أو تعليمي). 6.يسمح بإقامة دار الحضانة وروضة للأطفال ضمن المباني الحكومية أو المستأجرة من قبل جهات حكومية كجزء من الم،بنى بعد موافقة الجهة المشرفة على النشاط والجهات ذات العلاقة.على ألا تزيد عن دار حضانة واحدة وروضة أطفال واحدة ف ي،المبنى وتكون خاصة لخدمة منسوبي الجهة الحكومية ف يالمبنى. 7.ي سمح باستخدام الأرض المظاهرة للقطعة ذات الاستعمال التجار،و ي يسمح بفتح مداخل و مخارج دار ل ا لحضانة و رياض الأطفال فقط-في حال كانت ضمن المراحل التعليمية للمبنى التعليمي-على الشارع الخلفي بشرط ألا يقل عرضه عن12م. 8.يسمح بإقامة دار الحضانة وروضة الأطفال كجزء من مبنى تعليمي حكومي على أن تكون بمدخل ومخرج،منفصل بعد م وافقة الجهة المشرفة على النشاط والجهات ذات،العلاقة مع الالتزام بعدد الطلاب الناتج من نصيب الطالب من مساحة الأرض. 9.تكون المداخل والمخارج وفقا لدراسة التأثير المروري المعتمدة للموقع. .ألا تقل المسافة الفاصلة بين ا لمبنى التعليمي ومحطات الوقود أو الغاز عن القيم المحددة ف ياشتراطات مراكز الخ دمة و محطات الوقود. .ألا تقل المسافة بين روضة الأطفال أو دار الحضانة وعن أقرب محطة وقود أو محل بيع الغاز عن( 50م)خمسين مترا(قطري). .ألا تقل المسافة بين موقع روضة الأطفال أو دار الحضانة وعن تقاطعات الشوارع التجارية والرئيسة بمسافة ل اتقل( 50م)خمسين م ترا(طولي). .الالتزام بالقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بشأن المسافات المحددة بين روضة الأطفال أو دار الحضانة المراد التر خيص لها وأقرب مركز ضيافة أطفال أو روضة أو دار حضانة أو أي أنشطة أخرى. يراعى عند حساب مساحة الأرض للمبنى التعل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.