القانوني

alqwa`d altnfy

البند ثانيا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تحل هذه القواعد محل القواعد التنفيذية لضوابط لممارسة نشاط التزيين النسائي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( ) وتاريخ 144هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.