alqwa`d altnfy
البند خامساالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يبلغ هذا القرار لمن يلزم
،لإنفاذه ويلغي ما يتعارض معه من قرارات صدرت في
.موضوعه
والهل ولي
،،،التوفيق
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالهل الحقيل
القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
المحتويات
1.1المقدمة
1.2الأهداف
1.3نطاق التطبيق
المصطلحات والتعريفات1.4
الباب الأول :المقدمة
والتعريفات
2.1متطلبات الترخيص
الباب الثاني :متطلبات الترخيص
3.1المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الم وع
3.2متطلبات الأنشطة الإضافية
والمتجانسة
3.3متطلبات اللوحات التجارية
الباب الثالث :المتطلبات المكانية
4.1المتطلبات الفنية العامة
المتطلبات الإنشائية
4.3متطلبات الواجهات والمظهر العام
4.4متطلبات الدرج والأرصفة الخارجية
4.5متطلبات الجدران الداخلية
4.6متطلبات الأرضيات
4.7متطلبات الأسقف
4.8متطلبات الإضاءة
4.9متطلبات الوعاية والحماية من الحريق
الباب الرابع :المتطلبات الفنية
المتطلبات التشغيلية العامة
5.2متطلبات اللوحات الداخلية
متطلبات كاميرات المراعبة الأمنية
5.4متطلبات الصيانة العامة
5.5متطلبات النظافة العامة
5.6متطلبات التحكم في النفايات
5.7متطلبات نظافة دورات المياه والمغاسل والمصليات
5.8متطلبات الدف الإلكتروني
5.9المتطلبات الخاصة بالعاملين
الباب الخامس :المتطلبات التشغيلية
7.1الأدلة المرجعية
الباب السابع :الأدلة المرجعية
6.1الأحكام العامة
6.2التظلمات والشكاوى
الباب السادس :الأحكام العامة والتظلمات
المقدمة
والتعريفات
الباب الأول
1.1المقدمة
1.2الأهداف
1.3نطاق التطبيق
1.4المصطلحات والتعريفات
القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
المقدمة
والتعريفات
:المقدمة
يأتي هـــذا الإعداد نتيجـــة العمل الـــذي تقوم به وزارة البلديات
و
الإسكا
ن من تحديث
القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة
نشاط التزيين النسائي
لتشـــجي الاستثمار وتســـهيل الاشتراطات للمســـتثمرين والمستفيدين وذلك من خلا ل توفير البيئة النظامية
المناسبة للاستثمار التجـــاري وضبط عملية التطوير مما ســـيكون لـــه أثراً إيجابيـــاً على البيئة العمرانية وال
نســـيج الحضري للم
دينة .
ومن خلال البحث في أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق باختصاص الوزارة، وبالتنســـيق م الجهـــات ذات العلاعة و فق آلية
تضمـــن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصـــادرة، تم إعـــداد هذه
القواعد.
الأهداف:
نطاق التطبيق:
تطبق هذه القواعد على محلات /منشئات التزيين النسائي.
تم إصدار هذه القواعد لتحقيق الأهداف التالية:
ًتطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتم سويا.
.2مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
.3رف معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد