القانوني

alqwa`d altnfydhyt

البند ثالثا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ي عمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل.ما سبقه من قرارات بهذا الخصوص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.