alqwa`d altnfydhyt
البند ثالثاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ي
عمل بهذا
القرار اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي
كل.ما سبقه من قرارات بهذا الخصوص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد