القانوني

alqwa`d altnfydhyt

البند رابعا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ي.بلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه ولهال الموفق،،، وزير البلديات والإسكان مـ اجد بن ع ـ بدلهال الح قيل ـ القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية هـ- م :المادة الأولى يكون للألفـاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني،المبينة أمام كل منها ما لم يقتض ال سياق غير :ذلك اللائحة: .لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الوزارة: وزارة البلديات .والإسكان الوزير: وزير البلديات .والإسكان المخالفة البلدية: حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية .ًبالإشراف على تنفيذها وفقاً لما هو مقرر نظاما :المخالفة البلدية الجسيمة المخالفة البلدية التي من شأنها أن تودي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإ نسان أو سلامته أو الصح.ة العامة :المخالفة المخالفة البلدية أو المخالفة البلدية الجسيمة. :المخالف ًمن يرتكب مخالفة سواء كان ذا شخصية طبيعية أ و اعتبارية. الترخيص البلدي : موافقة مكتوبة - تصدرها الأمانة أو البلدية- وفقاً للأحكام الواردة في نظام إجراءات التراخيص البلدية، لبناء منشأة أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين أو لبدء مزاولة .العمل في منشأة، وذلك وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية المحل : فيما عدا المنشأة، هو موقع- حاصل على ترخيص بلدي- يمارس فيه نشاط له علاقة .ًباختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاما المنشأة : كيان- حاصل على ترخيص بلدي - مرخص له نظاماً بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية، ويمارس أنشطة الإنتاج أو التغليف أو المعالجة ويدخل فيها مادة أو أداة أو .ًعنصر له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاما خطوط التنظيم : خطوط توضح حدود العقار وتفصله عن ا لمجاورين والأملاك العامة، موضوعة في المخطط .المعتمد المادة ( يُشار لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المنصوص عليه في المادة الثالثة من اللائحة بالجدول في .هذه القواعد المادة ( يدخل في تعريف المحل؛ منافذ البيع مثل البسطات، وعربات البيع المتنقلة، والأكشاك ونحوها ، وتطبق عليها الجزاءات المحددة في الجدول ، عندما ترتكب مخالفات للأنظمة واللوائح والاشتراطات وما في حكمها. المادة ( ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، مخالفة مستقلة توجب الغرامة والإغلاق الفوري إلى حين استخراج الترخيص، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للأنشطة البلدية الصادر ة في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.