القانوني

ashtratat allwhat ald`ay'yt wala'`lanyt

البند خامسا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

اللوحات الدعائية والإعلانية ذات الطابع الخاص: .1اللوحات الدعائية والإعلانية على حافلات النقل العام. .2اللوحات الدعائية والإعلانية على سيارات الأجرة. .3اللوحات الدعائية والإعلانية على مركبات النقل الخفيف. .4اللوحات الإعلانية على شاحنات نقل البضائع. .5اللوحات الإعلانية على السيارات التجارية والمركبات المتنقلة. .6اللوحات الدعائية والإعلانية في محطات الوقود. اللوحات الدعائية والإعلانية بممرات المجمعات التجارية المغلقة(المولات.) .8اللوحات الدعائية والإعلانية في دورات المياه العامة. .9الأعلام والرايات. .10عروض الليزر الضوئية. .11اللوحات الإعلانية المؤقتة على واجهات المحلات التجارية. .12اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة على واجهات المباني والأراضي المطلة على الشوارع. متطلبات الترخيص الباب الثاني متطلبات الترخيص2.1 اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية متطلبات الترخيص :متطلبات الترخيص يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدي ة ولائحته التنفيذية. يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور في حال كان الترخيص للمركبات أ و الشاحنات. يجب الحصول على موافقة وزارة التجارة في حال كان تصريح اللوحات الإ علانية المؤقتة للتخفيضات. يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للعقار في حال كان تصريح اللوحات الإ علانية العقارية المؤقتة. المتطلبات المكانية الباب الثالث 3.1المتطلبات المكانية اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية المتطلبات المكانية المتطلبات المكانية: يتم اختيار الوسائل والمتطلبات المكانية التي سيتم تطبيقها في كل مدينة حسب ما يتم تحديده في الم خطط الإعلاني الخاص بها وقد تشمل بعض أو جميع الوسائل الواردة في هذه الاشتراطات، وفي حال عدم وجود المخطط الإعلاني يتم الأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات التالية: لا تقل المسافة بين اللوحة الدعائية والإعلانية ومداخل ومخارج الطرق المحورية والشريانية عن( )م . لا تقل المسافة بين اللوحة الدعائية الإعلانية والإشارة المرورية عن(5 )م. .3لا تحجب اللوحة الدعائية الإعلانية بجوانب الطرق والشوارع على الإشارات الضوئية والعلامات، والإشارات التحذي ،رية والتنظيمية، والإرشادية. لا يقل ارتفاع أدنى جزء من لوحة إعلانية داخل حيز الرصيف أو ممر المشاة عن( م، أو المنصوص عليه بالمعايير في الجداول بالقسم الرابع من هذا الإصدار. .5لا يسمح بوضع لوحات الدعاية والإعلان داخل الجزر الوسطية للطرق على أعمدة الإنارة بها إذا كان عرض الجزيرة أقل م ن م. .6لا يسمح بتركيب الإعلانات على نوافذ المباني، ولا يسمح بها على الواجهات الامامية للمباني السكنية، وا لمساجد، وأبراج الكهرباء. .7يسمح بوضع لوحات الدعاية والإعلان في الميادين العامة، شريطة عدم حجب الرؤية أمام قائدي المركبات وفي المواقع التي تحجب الرؤية أمام قائدي المركبات في التقاطعات. لا تقل المسافة بين كل لوحتين متتاليتين من نوع واحد عن المسافات الموضحة بالجدول رقم(1 .9الالتزام بأن تكون جميع اللوحات على جدران المباني موازية لسطح المبنى المثبتة عليه، ولا تبرز عنه مساف ة أكثر من( سم في الاتجاه العمودي على السطح ولا تخرج عن حدوده في مستوى السطح نفسه. .10ألا تعيق اللوحات الدعائية والإعلانية حركة المشاة في الفراغات العامة والساحات. .11الالتزام بمتطلبات كود البناء العمراني والهوية العمرانية للمنطقة. الالتزام بمتطلبات كود الطرق السعودي( SHC 307 )المتعلقة باشتراطات تحديد مواقع اللوحات الدعائية والإعلانية على الطرق. لا يقل البعد الأفقي بين العمود الحامل للوحة وحافة الطريق عن(2 م بشرط لا يقل ارتفاع أدنى جزء في اللوحة من سطح الأرض عن(7 )م، في حال كان وجه اللوحة داخل حيز الطريق. توضع حواجز حماية خرسانية أو معدنية بجوار أعمدة اللوحات في الطرق التي تزيد فيها السرعة عن( )كم/ساعة. .15في حال تصميم لوحة دعائية أو إعلانية وبتصاميم إبداعية جديدة غير مذكورة في جدول المعايير ,يتم الم قاربة بينها وبين أقرب لوحة شبيهه لها في الجدول، ويتم أخذ موافقة الأمين مع مراعات معايير السلامة ومتطلبات الكود البنا ء السعودي. الحد الادنى للمسافات بين اللوحتين نوع اللوحة لا تقل عن20م اللوحات الصغيرة والمتوسطةMega coms, Mupis) )على الأرصفة لا تقل عن150م اللوحات الكبيرة على الأعمدة الأحادية (Bill Boards, Unipole) جدول رقم(1 :)الحد الأدنى للمسافات بين اللوحات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.