القانوني

ashtratat almbany althqafyt wdwr al`rd

الفقرة 5.9
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

المتطلبات الخاصة بالعاملين المتطلبات التشغيلي ة الباب الخامس اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض المتطلبات التشغيلية المتطلبات التشغيلية العامة: .1يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء ف يأعمال التشغيل. .2الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة. .3يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على،النشاط قبل البدء ف يأعمال التشغيل. .4يمنع ممارسة نشاط مخالف تم لما الترخيص له. .5يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص. .6يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج ف يالترخيص. .7يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المبنى المرخص له أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق،الارتداد في إلا احال وجود ت رخيص إشغال رصيف. .8يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق أو المنشأة. .9ف يحالة إغلاق المبنى من قبل الأمانة/ ،البلدية يمنع إعادة فتح المبنى لحين معالجة المخالفة وموافقة الأما نة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط. .10يجب أن تكون واجهة المبنى خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول،والخروج وأوقات ا،لعمل وملصقات طرق الدفع،الإلكتروني وملصق رمز( QR )،وتعليمات الجهات الحكومية. .11يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق دعائي على واجهة المبنى وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض متطلبات اللوحات الداخلية: يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحدQR على واجهة المنشأة(ملصق، لوحة )لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة الم حاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة. .2يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات (ارقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها )يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو أكثر وأن تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب. مثال: مثال: مثال:مثال:مثال: اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض :متطلبات الكاميرات الأمنية يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية. مثال: متطلبات الصيانة العامة: يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلا ت والمعدات، ومنها: .1صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال. مثال:مثال: اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض .2صيانة واجهة المبنى والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسب بة للتشوه البصري. مثال:مثال: مثال:مثال: .3صيانة الجدران الخارجية للمبنى والتأكد من خلوها من،الملصقات،والعيوب والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري. اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض .4صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد مـن خلوهـا مـن العيـوب والتشـقق ات الكبـيرة الواضحة. .5صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات،منها ويمنع تجمي ع المياه ف يأوعية مكشوفة. مثال:مثال: مثال:مثال: اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض .6صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة. مثال:مثال: .7صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائيـة، والتأكـد مـن تغطي تهـا في جميـع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات. مثال:مثال: اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض متطلبات النظافة العامة: للمحافظة على النظافة العامة يوصى بالآتي: الحفاظ على نظافة مكونات المبنى مثل(الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة ) و التأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة. .2تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية. .3عدم وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها . .4تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية. .5التأكد من عدم وجود قوارض، أو حشرات، أو مخلفاتها داخل المبنى. أمثلة: متطلبات التحكم في النفايات: يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة. اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض متطلبات نظافة دورات المياه والمغاسل والمصليات: في حال،وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات يوصى بمراعاة المتطلبات التالية: .1الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات. توفير صابون الأيدي. .3توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف. .4توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح. متطلبات الدفع الإلكتروني: .1يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام . .2يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المبنى. مثال: المتطلبات الخاصة بالعاملين: .1يجب مراعاة الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.