ashtratat almbany althqafyt wdwr al`rd
الفقرة 5.9الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
المتطلبات
الخاصة
بالعاملين
المتطلبات التشغيلي
ة
الباب الخامس
اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض
المتطلبات التشغيلية
المتطلبات التشغيلية العامة:
.1يجب
الحصول
على
الترخيص
البلدي
قبل
البدء
ف
يأعمال
التشغيل.
.2الالتزام
بجميع
الاشتراطات
التشغيلية
من
قبل
الجهة
المشرفة.
.3يجب
الحصول
على
ترخيص
تشغيلي
من
الجهة
المشرفة
على،النشاط
قبل
البدء
ف
يأعمال
التشغيل.
.4يمنع
ممارسة
نشاط
مخالف
تم لما
الترخيص
له.
.5يمنع
مزاولة
النشاط
بعد
انتهاء
الترخيص.
.6يمنع
ممارسة
أي
نشاط
إضافي
غير
مدرج
ف
يالترخيص.
.7يمنع
ممارسة
النشاط
خارج
حدود
المبنى
المرخص
له
أو
استخدام
الأرصفة
العامة
أو
مناطق،الارتداد في إلا
احال
وجود
ت
رخيص
إشغال
رصيف.
.8يمنع
نزع
أو
تغطية
ملصق
إغلاق
أو
المنشأة.
.9ف
يحالة
إغلاق
المبنى
من
قبل
الأمانة/
،البلدية
يمنع
إعادة
فتح
المبنى
لحين
معالجة
المخالفة
وموافقة
الأما
نة/البلدية
على
استئناف
ممارسة
النشاط.
.10يجب
أن
تكون
واجهة
المبنى
خالية
من
الملصقات
ما
عدا
الملصقات
التي
تشير
إلى
طريق
الدخول،والخروج
وأوقات
ا،لعمل
وملصقات
طرق
الدفع،الإلكتروني
وملصق
رمز(
QR
)،وتعليمات
الجهات
الحكومية.
.11يســـمح
بتركيب
لوحـــة
أو
ملصق
دعائي
على
واجهة
المبنى
وفق
الأنظمة
والتعليمات
المنظمة
لذلك.
اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض
متطلبات اللوحات الداخلية:
يجب وضع الرمز
الإلكتروني الموحدQR
على واجهة المنشأة(ملصق، لوحة )لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص
والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة الم حاسبة
أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
.2يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات (ارقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع
المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها )يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار
واحد أو أكثر وأن تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
مثال:
مثال:
مثال:مثال:مثال:
اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض
:متطلبات الكاميرات الأمنية
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
مثال:
متطلبات الصيانة العامة:
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلا
ت والمعدات، ومنها:
.1صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
مثال:مثال:
اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض
.2صيانة
واجهة
المبنى
والمحافظة
عليها
خالية
من
العيوب
مثل
الكسور
والشروخ
الكبيرة
الواضحة
والمسب
بة
للتشوه
البصري.
مثال:مثال:
مثال:مثال:
.3صيانة
الجدران
الخارجية
للمبنى
والتأكد
من
خلوها
من،الملصقات،والعيوب
والتشققات
والشروخ
الكبيرة
الواضحة
والمسببة
للتشوه
البصري.
اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض
.4صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد مـن خلوهـا مـن العيـوب والتشـقق ات الكبـيرة
الواضحة.
.5صيانة
أجهزة
التكييف
والتأكد
من
فعاليتها
وسلامة
التمديدات
وعدم
وجود
تسريبات،منها
ويمنع
تجمي
ع
المياه
ف
يأوعية
مكشوفة.
مثال:مثال:
مثال:مثال:
اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض
.6صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
مثال:مثال:
.7صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائيـة، والتأكـد مـن تغطي تهـا في جميـع
أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
مثال:مثال:
اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض
متطلبات النظافة العامة:
للمحافظة على النظافة العامة يوصى بالآتي:
الحفاظ على نظافة مكونات المبنى مثل(الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة )
و التأكد
من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
.2تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
.3عدم وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها .
.4تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
.5التأكد من عدم وجود قوارض، أو حشرات، أو مخلفاتها داخل المبنى.
أمثلة:
متطلبات التحكم في النفايات:
يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل
المركز الوطني لإدارة النفايات
والجهة المختصة.
اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض
متطلبات نظافة دورات المياه والمغاسل والمصليات:
في حال،وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات
يوصى بمراعاة
المتطلبات التالية:
.1الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
توفير
صابون الأيدي.
.3توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
.4توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح.
متطلبات الدفع الإلكتروني:
.1يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام .
.2يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة
المبنى.
مثال:
المتطلبات الخاصة بالعاملين:
.1يجب مراعاة الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد