القانوني

ashtratat almbany althqafyt wdwr al`rd

الفقرة 3.4
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

متطلبات اللوحات التجارية اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض المتطلبات المكانية تصنيف المباني الثقافية ودور العرض: المسارح المفتوحة المسارح المغلقة التصنيف مبنى مستق ل جزء من مبنى مبنى مستقل الفئة هـ الفئة د الفئة ج الفئة ب الفئة أ لا يقل عن100 مقعد أقل من150 مقعد من150 إلى أقل من700مقعد من700 إلى 1800مقعد أكثر من1800 مقعد الطاقة الاستيعابي ة ًيتم تصنيف المسارح الدائمة لخمس فئات بناء على الطاقة الاستيعابية للمسرح. المسارح الدائمة جدول رقم(1 تصنيف المسارح يتم تصنيف المتاحف لفئتين، وذلك بناءً على مساحة المتحف. المتاحف جدول رقم(2 :)تصنيف المتاحف متحف صغير متحف كبير التصنيف الحد الأدنى للمساحة100م2 الحد الأدنى للمساحة1000م2مساحة المتحف .1دور العرض المستقلة :هي دور العرض السينمائي التي يتم بناؤها بشكل مستقل عن أي نشـاط آخـر، ومـ ن الممكـن أن تكون مفتوحة أو مغلقة. .2دور العـرض الملحقـة: هـي دور العـرض السـينمائي التـي تكـون ملحقـة بـالمجمع التجـاري(المـول ) أو أي أنشـطة رئيسية أخرى، ومن الممكن أن تكون مفتوحة. دور العرض السينمائي تشمل المكتبات المستقلة أو الملحقة بمبنى قائم. المكتبات العامة اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض متطلبات الم وقع والمساحة: المتاحف المسارح مبنى جزاء من مبنى مبنى مستقل جزاء من مبنى مبنى مستقل ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري.داخل النطاق العمراني ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري.خارج النطاق العمراني 1 .أن يكون النشاط ضمن المباني التجارية أو مباني الاستخدام المختلط. .يسمح أن يكون النشاط في المناطق المسموح بها وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. المنطقة وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط. نسبة البناء الارتدادات المطلوبة الارتفاعات المسموح بها لا ينطبق موقف لكل10 م2 من المساحة المخصصة لجلوس الزوار. لا ينطبق تخصيص موقف لكل ( موظفين عاملين بالمسر ح تخصيص موقف لكل ( مقاعد للزوار أو لكل3.5 م2 من مساحة الجلوس لرواد المسرح. المواقف الحد الأدنى لمتحف صغير100م2. الحد الأدنى لمتحف كبير1000م2.وفق المخططات المقدمة للمراجعة والاعتماد.المساحة لا ينطبق وفق ضوابط التشجير المعتمدة من الوزارة.لا ينطبق وفق ضوابط التشجير المعتمدة من الوزارة. التشجير لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق يجب على المسارح الدائم ة تقديم الدراسة المروري ة على الموقع والاستخدامات والطرق المحيطة مع الأخذ في عين الاعتبار المتطلبات الأخرى من الجهة المشرفة. متطلبات اخرى اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض المكتبات العامة دور العرض السنيمائي مبنى جزاء من مبنى مبنى مستقل جزاء من مبنى مبنى مستقل ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري.داخل النطاق العمراني ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري.خارج النطاق العمراني 1 .أن يكون النشاط ضمن المباني التجارية أو مباني الاستخدام المختلط. .يسمح أن يكون النشاط في المناطق المسموح بها وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. المنطقة وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط. نسبة البناء الارتدادات المطلوبة الارتفاعات المسموح بها لا ينطبق موقف / 3مقاعد.لا ينطبق تخصيص موقف لكل(3 موظفين عاملين. تخصيص موقف لكل(3 مقاعد للزوار أو لكل3.5 م 2من مساحة الجلوس لرواد دور العرض. المواقف وفق المخططات المقدمة للمراجعة والاعتماد.المساحة لا ينطبق وفق ضوابط التشجير المعتمدة من الوزارة.لا ينطبق وفق ضوابط التشجير المعتمدة من الوزارة. التشجير لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق متطلبات اخرى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.