القانوني

ashtratat almbany althqafyt wdwr al`rd

الفقرة 1.3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

نطاق التطبيق المصطلحات والتعريفات اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض المقدمة والتعريفات :المقدمة تعد الثقافة من مقومات الحياة الاجتماعية السليمة، كما أنها تساعد في بناء المجتمع الحيوي الذي تؤسس له رؤي ة المملكة2030 ليتمتع جميع أفراده على اختلاف أطيافهم وفئاتهم العمرية بفرص ثقافية وترفيهية تتواءم مع وضع المملكة ا لاقتصادي المزدهر . ويأتي هـــذا الإعداد نتيجـــة للعمل الـــذي تقوم به وزارة البلديات والإسكان في تحديث الاشتراطات البلدية ا لخاصة بدور العرض، وتطوير الاشتراطات البلدية للمباني الثقافية ، لتشـــجيع الاستثمار وتســـهيل الاشتراطات للمســـتثمري ن والمستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجـــاري وضبط عملية التطوير مما ســـيكون لـــه أثراً إي جابيـــاً على البيئة العمرانية والنســـيج الحضري للمدينة .ومن خلال البحث في أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق باختصاص الوزا رة، وبالتنســـيق مع الجهـــات ذات العلاقة وفق آلية تضمـــن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصـــادرة، تم إعـــداد هذه الاشتراطات. الأهداف: نطاق التطبيق: تطبق هذه الاشتراطات على مواقع المباني الثقافية ودور العرض. تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف التالية: ًتطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا. .2مساعدة الراغبين بالاستثمار في هذا المجال. .3المساهمة في رفع جودة الحياة. .4رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري. اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض الجهة المشرفة: كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة– بموجب أنظمتها– بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخ يص له من تلك الجهة. الموجهات التصميمية للهويات العمرانية: الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة المقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمو اد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الاعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد . الممر: عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال م ن فراغ لآخر. الارتدادات: المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع. نظام البناء: اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيف ية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشم ل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارت فاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها. الرمز الالكتروني الموحد: خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعما ل بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تت يح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاس تجابة السريعةQR-Code) المصطلحات والتعريفات: الوزارة: وزارة البلديات والإسكان. الأمانة /البلدية: شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري ، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى واللوائح التنفيذية . كود البناء السعودي: مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء و التشييد لضمان السلامة والصحة العامة. الكود العمراني: هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراط ات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربط ،محيطها العام مـــن خلال هوية محددة تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرا ،نية وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائ ح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري وال ترخيص الانشائي. المستثمر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أ و يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني. المستفيد: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات المقدمة م ن المنشأة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.