ashtratat almkhabz walhlwyat
البند 1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
المخابز العادية:
المحلات التي تقوم بإعداد وتجهيز وبيع منتجات المخابز وتشمل الخبز البلدي العربي والتنور وإعداد وبيع ا لقرصان
والرقائق والمعجنات وما في حكمها.
-المخابز النصف آلية:
منشآت نظامية تقوم بجميع مراحل إعداد وإنتاج الخُبز ومُنْتَجات المخابز الأخرى، حيث يقوم العماّ ل بإجراء ب عض العمليات
التصنيعية، مثل :العجن ونقل العجين وتشكيله، بينما تتم بقية العمليات التصنيعية آلياً، مثل :عم
لية الخَبز أو التسوية.
-محلات إعداد وتجهيز الحلويات:
كيان نظامي يستعمل لإعداد وتجهيز، وتعبئة، وتخزين خاماته ومُنْتَجاته بمساحة تتناسب مع حجم العمل وكمية الإنتاج
للاستهلاك اليومي وتخصيص جزء من المحل لعرض المُنْتَجات النهائية، ولا يسمح بالتسويق للغير .
-محلات عرض وبيع الحلويات:
كيان نظامي مجهّز لاستلام وتخزين وعرض وبيع الحلويات الجاهزة والمعدة في مصانع مرخصة، بمساحة تتنا سب مع حجم
العمل وكمية المعروضات.
الباب الثاني
2.1متطلبات الترخيص
متطلبات
الترخيص
اشتراطات المخابز والحلويات
متطلبات الترخيص
متطلبات الترخيص:
.1أن تكـون إجـراءات الإصـدار والتجديـد والتعـديل والإيقـاف والإلغـاء للترخـيص وفقـاً لنظـام إجـراءات التراخـيص ال بلديـة
ولائحته التنفيذية.
.2الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
موافقة الجهة المشرفة–إن وجدت-.
.4تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
مثال:
الباب الثالث
متطلبات
الموقع والمساحة
3.2متطلبات الموقع والمساحة للأكشاك الغذائية
3.3متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة
متطلبات
اللوحات التجارية
المتطلبات
المكانية
اشتراطات المخابز والحلويات
ءذ
متطلبات
الموقع والمساحة:
.1يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه.
المتطلبات المكانية
موقع مستقل
جزء من مبنى قائم
التصنيف
ضمن المواقع المخصصة للاستخدام
التجاري في المخططات المعتمدة ,
بالمواقع المسموح بها وفق الأنظمة و
التعليمات
أن يكون ضمن المباني التجارية أو
الاستخدام المختلط(تجاري سكني) ,في
المواقع المسموح بها وفق الأنظمة و
التعليمات
داخل وخارج النطاق
العمراني
أن يكون على شارع تجاري أو ضمن المراكز التجارية
المنطقة /الشارع
وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة
الواقع بها النشاط
لا ينطبق
الارتدادات المطلوبة
الارتفاعات المسموح به
ا
نسبة التغطية
تقديم تصميم مقترح للمراجعة والاع ،تماد
على ألا يتم التعديل إلا بموافقة الأم
انة /
البلدية
المواقف المطلوبة
المتطلبات المكونات
والتوزيع الداخلي
وفق ضوابط التشجير المعتمدة من الو
زارة
التشجير
الحد الأدنى لمساحة الموقع
م2
)المخابز العادية
م2
)محلات إعداد وتجهيز الحلويات
م2
)محلات عرض وبيع الحلويات
م2
)المخابز النصف آلية
اشتراطات المخابز والحلويات
متطلبات الموقع والمساحة للأكشاك الغذائية:
.1يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه:
الأكشاك الغذائية
ضمن المجمعات /الأسواق التجارية أو المواقع المخصصة للاستخدام التج اري أو
،المختلط في المخططات المعتمدة
بالمواقع المسموح بها وفق الأنظمة و
التعليمات.
داخل وخارج النطاق العمراني
الأكشاك في:
.1المجمعات التجارية:
يجب ألا تقل المسافة من مدخل أي مبنى أو مكان للتجمع عن6
م على
الأقل.
يجب ألا تقل المسافة المتاحة للمشاة عن(
1م.)
.2في الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط :حسب نظام البناء الم عتمد
في المنطقة الواقع بها النشاط.
ألا يزيد ارتفاع الكشك عن4م.
الارتدادات المطلوبة والارتفاع ات
المسموح بها
لا ينطبق.المواقف
.1الأكشاك/كاونتر المقامة في المباني والمجمعات التجارية والأسواق
الشعبية :
لا تقل مساحة الكشك المرخص عن4م2.
.2ا
لأكشاك المقامة في الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط :لا ت قل
مساحة الكشك عن10م2
ويسمح أن يلحق بها دورة مياه خاصة، ومسار
خاص لخدمة السيارات وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع ب ها
النشا
ط.
الحد الأدنى للمساحة
.1المجمعات التجارية :لا ينطبق
.2الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط :
وفق ضوابط التشجير
المعتمدة من الوزارة.
التشجير
يسمح بإقامة الأكشاك في مواقف السيارات في المجمعات التجارية بع د
الحصول على موافقة الأمانة/البلدية على أن تتم مراعاة عدم تأثر الطاق ة
الاستيعابية للمواقف .
متطلبات أخرى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد