القانوني

ashtratat almtabkh almrkzyt

المادة الغذائية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

درجة الحرارة المحيطة: درجة حرارة البيلة المحيطة، وتُستخدم فادةً ل تعني درجة حرارة الغرفة. اشتراطات المطابخ المركزية الرطوبة النسبية : ًهي كمية بخار الماء الموجود في الهواء معبر ا فنها بنسبة ملوية من الكمية اللازمة للت شبع فند درجة الحرارة نفسها. منطقة الخطر : هي نطاق درجات الحرارة الواقع بين(5 درجات ملوية( )درجة ملوية حيث تتكاثر البكتير يا بسرفة، وتكون درجة الحرارة المثلى لنمو ًالبكتيريا فادة( )درجة ملوية تقريبًا. المخاطر: درجة احتمات حدوث تأثير سلبي فلى صحة الإنسان وشدة للم الأثر نتيجة تعرضه لمص ادر الخطر في الغذاء. عدم المطابقة: فدم استيفاء أحد الاشتراطات بنظام الضوابط الإدارية المعموت بها لمراقبة سلامة الغذاء. الاستدعاء : استدفاء الأغذية هو إجراء إلزامي تتخذه الشرك ة المصنِّعة أو الموزع لسحب الأغذية من مرحلة البيع أو التوزيع أو الاستهلاك؛ من أجل حماي ة الجمهور من التعرض لمخاطر سلامة الغذاء أو احتمالية الوفاة. ًما يرد أولاً يُصرف أولا: ُإدارة دوران المخزون باتباع نهج ما يرد أولاً ي صرَف ًأولا. التلوث : ، وجود مصدر خطر يصل للغذاء أو يتكون داخله ويشمل المواد غير المرغوب فيها، أو الكائن ات الحية الدقيقة الممرضة أو المسببة للفس اد، أو أل مواد أخرى قد تؤثر في سلامة ومأمونية الغذاء. التلوث الخلطي : هو انتقات الملوثات إلى الغذاء بسبب اختلاط ه مع أغذية أو أسط أو أدوات ملوثة . مسببات الأمراض: أل كائن حي دقيق يمكنه إلحاق الضرر بالإن سان. المرض المعدي: هي الأمراض التي يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر .وينص النظام فلى وجوب إبلاغ الجهة المحلي ة بأمراض معينة من فلة"الأمراض التي يجب الإب لاغ بها"، ومنها التسمم الغذائي. السموم: أل مادة سامة غالبًا ما تصدرها مسببات الأمراض. الكائنات الحية الدقيقة: أل كائن حي، مثل البكتيريا أو الأوليات أو الف يروسات لات الحجم المجهرل . وغالبًا ما يُشار إلى هذه الكائنات التي يمكن أن تسبب ضررًا للإنسان ب اسم مسببات الأمراض. الآفات: أل حيوانات أو حشرات أو طيور غير مرغوب فيها تدخل إلى أماكن الأغذية أو المواد الغذائية وتستوطن فيها. التنظيف: إزالة بقايا الأغذية والأوساخ المرئية وجزيلات الأغذية ومخلفاتها من الأسط والمعدات والتركيبات باستخدام الماء الساخن والمنظفات والطاقة(مث ل الغسل بالفرشاة.) التطهير: خفض الكائنات الدقيقة الموجودة بالبيلة إلى المستوى الذل لا يضر بسلامة الأغذية أو صلا حيتها وللم باستخدام المواد الكيميائية أو الطرق الفيزيائية . المنظفات: ،مواد تنظيف لا تحتول فلى خصائص مطهِّرة وتُستخدم للتنظيف العام مثل إزالة الدهون وب قايا الأغذية. المعقم:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.