القانوني

ashtratat almtabkh almrkzyt

المادة كيميائية لتطهير المعدات وأسط العم ل
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

والأيدل والخضراوات ومكونات السلطة، وتحتول بعض المعقمات فلى منظفات تسافد فلى التنظ يف. تنظيف المعدات دون فكها: طريقة للتنظيف تُستخدم مع بعض المعدات ال تي لا يمكن فكها من أجل تنظيفها بصفة روتينية. اشتراطات المطابخ المركزية التطهير بالحرارة: يمكن إجراؤه باستخدام الماء الساخن للغاية ، أو الهواء أو البخار الساخن، فند درجة حرارة82 درجة ملوية أو أفلى. التعقيم: المعالجة بالحرارة أو المواد الكيميائية لل قضاء فلى جميع الكائنات الحية الدقيقة والفير وسات. المطابخ المركزية: هي المنشآت الغذائية التي يتم فيهـا إفـداد ك ميـات كبيرة من الأغذية في موقع واحد مركـزل لتوزي عهـا ،فـــلى مواقـــع مختلفـــة، مثـــل فـــروع المطـــافم المستشفيات، المدارس، الفنـادق، أو شركـات تقـ ديم الطعام للعملاء(الإفاشة.) الباب الثاني 2.1متطلبات الترخيص متطلبات الترخيص اشتراطات المطابخ المركزية متطلبات الترخيص :متطلبات الترخيص .1أن تكـون إجـراءات الإصـدار والتجديـد والتعـديل والإيقـاف والإلغـاء للترخـيص وفقـاً لنظـام إجـراءات التراخـيص ال بلديـة ولائحته التنفيذية. .2الحصوت فلى موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص. .3تقديم سجل تجارل سارل المفعوت يحتول فلى النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها. مثات: الباب الثالث متطلبات الموقع والمساحة 3.2متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة متطلبات اللوحات التجارية المتطلبات المكانية اشتراطات المطابخ المركزية ءذ متطلبات الموقع والمساحة: .1يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه. المتطلبات المكانية موقع مستقل جزء من مبنى قائم التصنيف ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجارل , في المواقع المسموح بها وفق الأنظمة و التعليمات. أن يكون ضمن المباني التجارية أو الاستخد ام المختلط(تجارل سكني) , في المواقع المسموح بها وفق الأنظمة و التعليمات. داخل وخارج النطاق العمراني أن يكون فلى شارع تجارل أو ضمن المراكز التجارية المنطقة /الشارع وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الو اقع بها النشاط لا ينطبق الارتدادات المطلوبة الارتفاعات المسموح به ا نسبة التغطية المواقف المطلوبة تقديم تصميم مقترح للمراجعة والافتما د، فلى ألا يتم التعديل إلا ووافقة الأمانة /البل دية المتطلبات المكونات والتوزيع الداخلي وفق ضوابط التشجير المعتمدة من الوزارة التشجير يلزم بناء أسوار فلى حدود الموقع للمطافم لات المباني المستقلة من جهة الجوار السكن ي الملاصق فقط، بارتفاع لا يقل فن2.4م.الأسوار 100م2 الحد الأدنى لمساحة الموقع اشتراطات المطابخ المركزية متطلبات اللوحات التجارية: .1يجب التقيد وتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها و وفقاً لتسلسل الأولويات التالي: •الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة الواقع فيها النشاط(إن وجد.) الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها(إن وجد.) •الدليل الإرشادل للوحات التجارية الصادر من الوزارة. .2يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات ال ترخيص. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحال ة جيد ة وإفادة الوضع لما كان فليه قبل ال تركيب. متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة: .1يسم ومارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفقاً للائحة إجراءات التراخيص البلدية و وفق الشر وط التالية : ألا ايتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة فن50 %من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص. •المحافظة فلى الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي. ألا اتقل مساحة النشاط الإضافي فن6م2ويستثنى من للم مكائن الخدمة الذاتية. .2يسم ومارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص. المتطلبات الفنية 4.1المتطلبات الفنية العامة 4.2المتطلبات المعمارية متطلبات الواجهات والمظهر العام 4.4متطلبات الدرج والارصفة الخارجية 4.5متطلبات الحوائط والأسقف والأرضيات والاضاءة والنوافذ والأبواب متطلبات الشرفة(الميزانين) 4.7متطلبات التهوية 4.8المتطلبات الإضافية الخاصة بالمخزن الملحق 4.9متطلبات الوقاية والحماية من الحريق متطلبات دورات المياه الباب الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.