ashtratat mhlat al`sayr-bqrar ala`tmad
المادة كيميائية لتطهير المعدات وأسطح العمل والأيديالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
والخضراوات ومكونات السلطة، وتحتوي بعض المعقمات على
منظفات تساعد على التنظيف.
اشتراطات محلات العصائر
تنظيف المعدات دون فكها:
طريقة للتنظيف تُستخدم مع بعض المعدات التي لا يمكن
فكها من أجل تنظيفها بصفة روتينية.
التطهير بالحرارة:
يمكن إجراؤه باستخدام الماء الساخن للغاية، أو الهواء أ و
البخار الساخن، عند درجة حرارة82درجة مئوية أو أعلى.
التعقيم:
المعالجة بالحرارة أو المواد الكيميائية للقضاء على جميع
الكائنات الحية الدقيقة والفيروسات.
محلات العصائر:
منشآت تجارية متخصصة في إعداد وبيع مشروبات العصا ئر
الطازجة، التي يتم تحضيرها من الفواكه والخضروات، بما في
ذلك العصائر المعلبة والطازجة والمخلوطة.
الباب الثاني
2.1متطلبات الترخيص
متطلبات
الترخيص
اشتراطات محلات العصائر
متطلبات الترخيص
:متطلبات الترخيص
.1أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقـاف والإلغـاء للترخـيص وفقـاً لنظـام إجـراءات التراخـيص ال بلديـة
ولائحته التنفيذية.
.2الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
.3تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
مثال:
الباب الثالث
متطلبات
الموقع والمساحة
3.2متطلبات الموقع والمساحة للأكشاك الغذائية
3.3متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة
متطلبات
اللوحات التجارية
المتطلبات
المكانية
اشتراطات محلات العصائر
ءذ
متطلبات
الموقع والمساحة
محلات العصائر:
.1يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه.
المتطلبات المكانية
موقع مستقل
جزء من مبنى قائم
التصنيف
ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري ,
في المواقع المسموح بها وفق الأنظمة و
التعليمات.
أن يكون ضمن المباني التجارية أو الاستخد ام
المختلط(تجاري سكني) ,
في المواقع
المسموح بها وفق الأنظمة و التعليمات.
داخل وخارج النطاق
العمراني
أن يكون على شارع تجاري أو ضمن المراكز التجارية
المنطقة /الشارع
وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الو اقع
بها النشاط
لا ينطبق
الارتدادات المطلوبة
الارتفاعات المسموح به
ا
نسبة التغطية
المواقف المطلوبة
تقديم تصميم مقترح للمراجعة والاعتما د، على
ألا يتم التعديل إلا بموافقة الأمانة /البل
دية
متطلبات المكونات
والتوزيع الداخلي
وفق ضوابط التشجير المعتمدة من الوزارة
التشجير
م2
الحد الأدنى لمساحة
الموقع
اشتراطات محلات العصائر
متطلبات الموقع والمساحة للأكشاك الغذائية:
.1يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه:
الأكشاك الغذائية
ضمن المجمعات التجارية /الأسواق الشعبية أو الأراضي ذات الاستخدام ال تجاري
أو المختلط(تجاري سكني) ،
في المواقع المسموح بها وفق الأنظمة و
التعليمات.
داخل النطاق العمراني
.1ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري.
.2في المواقع المسموح بها وفق الأنظمة و التعليمات.خارج النطاق العمراني
الأكشاك في:
.1المجمعات التجارية:
يجب ألا تقل المسافة من مدخل أي مبنى أو مكان للتجمع عن6
م على
الأقل.
يجب ألا تقل المسافة المتاحة للمشاة عن(
1م.)
.2في الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط :حسب نظام البناء الم عتمد
في المنطقة الواقع بها النشاط.
ألا يزيد ارتفاع الكشك عن4م.
الارتدادات المطلوبة والارتفاع ات
المسموح بها
لا ينطبق.المواقف
.1الأكشاك/كاونتر المقامة في المباني والمجمعات التجارية والأسواق
الشعبية :
لا تقل مساحة الكشك المرخص عن4م2.
.2ا
لأكشاك المقامة في الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط :لا ت قل
مساحة الكشك عن10م2
ويسمح أن يلحق بها دورة مياه خاصة، ومسار
خاص لخدمة السيارات وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع ب ها
النشا
ط.
الحد الأدنى للمساحة
.1المجمعات التجارية :لا ينطبق
.2الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط :
وفق ضوابط التشجير
المعتمدة من الوزارة.
التشجير
يسمح بإقامة الأكشاك في مواقف السيارات في المجمعات التجارية بع د
الحصول على موافقة الأمانة/البلدية على أن تتم مراعاة عدم تأثر الطاق ة
الاستيعابية للمواقف .
متطلبات أخرى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد