ashtratat wrsh aslah wsayl alnql
الفقرة 1.4الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
المصطلحات والتعريفات
المقدمة والتعريفات
اشت راطات ورش إصلاح وسائل النقل
المقدمة والتعريفات
:المقدمة
تم ًثل هذه الاشتراطات تنظيما لورش إصلاح وسائل النقل
لتشـــجيع الاستثمار وتســـهيل الاشتراطات للمســـتث مرين والمستفيدين
وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجـــاري وضبط عملية التطوير ورفع معدل الامتث ال بالاشتراطات البلدية
مما ســـيكون لـــه أثراً إيجابيـــاً على البيئة العمرانية والنســـيج الحضري للمدينة .
الأهداف:
تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق الأهداف التالية:
تنظيم ورش إصلاح المركبات وسائل النقل
لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات
ا
لمقدمة.
.2تحسين معايير الصحة والسلامة
المهنية
في قطاع ورش إصلاح وسائل النقل.
.3رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
نطاق التطبيق:
تطبق هذه الاشتراطات على جميع ورش وسائل النقل ومحلات بيع وتغيير الإطارات والبطاريات ومحلات العناية بالمرك بات الخاضعة
لإشراف هذه الوزارة.
اشت راطات ورش إصلاح وسائل النقل
مناطق الورش:
هي المواقع التي يتم فيها عمليات تصنيع وتجميع و تركيب
منتجات صناعية أو شبه صناعية أو تجرى فيها عمليات الصيانة
والإصلاح.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير ا لممتلكات
العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض ،
نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيره
ا.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى الم سموح
البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الم وقع
الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الاسقف
المكشوفة:
هي التي تكون ظاهراً بها العناصر الهيكلية والخدمي ة
للسقف مكشوفة وغير مغطاة بمواد مثل الجبس والأل
واح.
العمارة السعودية :
مفهوم
عمراني
متكامل
يهدف
إلى
التعريف
بالعمارة
الأصيلة
والمتنوعة
ف
يمختلف
مناطق
المملكة
العرب
ية
،السعودية
وتعزيزها
من
خلال
ضوابط
وموجهات
تصميم
ية
ترتكز
على
تحقيق
التوازن
بين
الأصالة،والحداثة
بحي
ث
تُوجّه
عملية
التصميم
المعماري
والعمراني
نحو
حلول معاصر
ة
تعكس
القيم
الجمالية
والتراثية،للمملكة
مما
يس
اهم
ف
يتطوير
بيئة
عمرانية
حديثة
ومتجذرة
ف
يالطابع
الم
حلي.
الموجهات التصميمية للعمارة السعودية:
مجموعة
من
الارشادات
والاشتراطات
المعمارية
والعمراني،ة
التي
تساهم
ف
يتوجيه
عملية
التصميم
والتطوير
ا
لعمراني
لتنسجم
مع
الطراز
المعماري
المحلي
الأصيل
لكل
نطاق
جغرافي
على
مستوى،المملكة
وتطبق
هذه
الموجهات
على
تصميم
وتطوير
المباني
والفراغات
العامة.
المصطلحات والتعريفات:
الوزارة:
وزارة
البلدي ات
والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس
الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى
واللوائح التنفيذية .
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنف يذية
وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة
العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظي م
الشـــكل العمراني للمباني، وربطهـــا
ب
محيطها العام م ـــن
خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـ ــة
العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان
والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي:
موافقة
مكتوبة
من
الأمانة/البلدية
لشخص
ذي
صفة
طبيعية
أو
اعتبارية
لبناء
أو
فتح
محل
لأي
نشاط
على
موقع
معين
وفق
الشروط
المحددة
ف
يالنظام
ونظام
البلدي
ات
والقرى
واللوائح
المتعلقة
به
ويشمل
الترخيص
الت
جاري
والترخيص
الانشائي.
المستثمر:
شخص
ذو
صفة
طبيعية
أو
اعتبارية
يمارس
أو
يرغب
بممارسة
عمل
تجاري
أو
مهني.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على
الخدمات أو المنتجات الم
قدمة من المنشأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد