القانوني

Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

:المادة التاسعة An insurance or re-insurance company may not open any branch or office inside or outside the Kingdom, agree to merge with, own any insurance or banking activity, have control thereof, or own shares of another insurance or re-insurance company without the written approval of the Saudi Central Bank. لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموا فقة مكتوبة من البنك المركزي .السعودي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.