القانوني

Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

:المادة السادسة Nomination of members of the board of directors of insurance and reinsurance companies and insurance-related service providers, members of audit committees, committees emerging from the board, managers and senior positions specified by the Saudi Central Bank shall be subject to the approval of the Saudi Central Bank. The Saudi Central Bank shall set the rules of their appointment. ت شترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء ا مج لس إدار ات ات شرك التأمين وشرك ات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة ،واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات والوظائف العليا التي يحددها البنك المرك زي السعودي .ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.