Customer Rights Regulation
البند أولاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
لأغراض هذه اللائحة، ي قصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض
خلاف ذلك:
. المملكة:1
.المملكة العربية السعودية
. الهيئة:2
.الهيئة العامة للطيران المدني
. مجلس الإدارة:3
.مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
. الرئيس:4
.رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
. النظام:5
.نظام الطيران المدني
. اللائحة:6
.لائحة حماية حقوق المسافرين
. الُمُ ساِفِ ر:7
.الّرّاكب المتعاقد مع الناقِلِ الجوي الذي ُيُ شّغّ ل رحلاٍتٍ خاضعٍةٍ لنطاق تطبيق هذِهِ اللائحة
. إدارة حماية حقوق المسافرين:8
.الإدارة المختصة في الهيئة بالإشراف على كافة المسائل المتعلقة بحماية حقوق المسافرين
. وحدة حقوق السحب الخاصة:9
وحـدة الحسـاب المعتمـدة فـي اتفاقيـة توحيـد بعـض قواعـد النقـل الجـوي المحـررة فـي مونتريـال عـام
م، لتحديـد قيـم التعويـض فـي مقابـل العملـة المحليـة، ويتـم تحديثهـا بـشٍكلٍ دورٍيٍ مـن قبـل صندوق 1999
.النقد الدولي
. تذكرة الّسّ فر: 10
مســتنٌدٌ أو ســجٌّلٌ إلكترونــّيّ صــادٌرٌ عــن الناقــِلِ الجــوي يتضمــن حجــزًاً مؤكــدًاً لنقــل المســافِرِ مــن نقطــة
المغادرة إلى نقطة الوصول على رحلٍةٍ معينة بتاريخ ووقت معينين ومقعد محدد ودرجة خدمة معينة.
. النقل العارض:11
والأمتعـِةِ المصاحبـِةِ لهـم، علـى أسـاس المـدة الزمن� يـّة، أو
النقـل الجـوي التجـاري غيـر الُمُ ْنْ َتَ� ظـَْمْ للأشـخاِص
مسافة الرحلة، أو على أساس الرحلة عندما ُتُ شّغّ ل كامَلَ حمولِةِ الطائرة أو الطائرات لصالح المستأجر.
:. ذوو الُمُ تطّلّ بات الخاصة12
الأشـخاص ذوي الإعاقـة والمسـافرين الذيـن يتط� لـُّبُ سـفرهم القيـام بترتيبـاٍتٍ ُمُ سـبقة مـع الناقـل الجـوي
لإنهـاء إجـراءات سـفرهم وصعودهـم إلـى الطائـرة، ويشـمل كبار السـن، والنسـاء الحوامـل، والأطفـال، وأصحاب
الـوزن الزائـد، أو الذيـن لديهـم صعوبـة مؤّقّ تـة فـي الحركـة لأسـباب طبيـة.
. الأمتعة الُمُ صاِحِ بة:13
. الأمتعة التي يحملها المسافر معه في مقصورة الطائرة
. الأمتعة الُمُ سَّجَلة:14
.الأمتعة التي يقبل الناقل الجوي نقلها في مخزن الطائرة الُمُ خّصّ ص للأمتعة
. الحجز الفائض:15
.ممارسة بيع الحجوزات من الناقل الجوي أكثر مما يمكن للطائرة استيعابه في عدد المقاعد
. ر ضف الإركاب:16
.رفض نقل المسافر على الرحلِةِ الُمُ حَّدَ دة بالحجز بسبب الحجز الفائض
. القوة القاهرة:17
حــدٌثٌ أو ظــرٌفٌ اســتثنائٌيٌ خــارٌجٌ عــن ســيطرِةِ الناقــِلِ الجــوي؛ لا ُيُ ْمْ� كـُِنُ توّقّ� عـَُهُ أو التنبــؤ بــه أو تجنبــه خلال
ممارسـة النشـاط الاعتيـادي، ويكـون هـذا الحـدُثُ سـببًاً فـي تأ�ـخّر الـرحلات أو تغييـر الجـدول الزمنـي لـرحلات
الناقـل الجـوي أو إلغائهـا.
. المقصد النهائي:18
.النقطُةُ التي تنتهي عندها الرحلة، سواًءً كانت دون توقف أو متتابعة، وفقًاً للحجز المتفق عليه
. الأدوات والأجهزة المساعدة:19
وتشــمل علــى ســبيل المثــال أُيُ كرســٍيٍ متحــرٍكٍ يــدوي أو كهربائــي أو مشــاية أو عصــى أو عكاز أو أطــراف
يعانـي مـن إعاقـة أو محدوديـة فـي
اصطناعيـة أو أيـة مسـاعدة أخـرى ُمُ صَّمَ مـة خصيصـًاً لمسـاعدة شـخٍص
الحركـة وتتطلـب حالتـه اسـتخدام هـذه الأدوات للتنقـل.
. التأخير على الَمَ ْدْ َرَ ْجْ :20
الوقـت الـذي تبقـى فيـه الطائـرة علـى الأرض، بالنسـبة للمغـادرة مـن وقـت إكتمـال التصعيـد للطائـرة حتـى
.وقـت إقلاعهـا وبالنسـبة للوصـول مـن وقـت هبوطهـا علـى المـدرج لحيـن إتاحـة النـزول للـركاب
لائحة حماية حقوق المسافرين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد