Customer Rights Regulation
البند ثانياالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
ما لم ي رد تعريفه في هذه اللائحة من مصطلحات، ي ؤخذ بالتعريف الم خص ص له في المعاهدات الدولية
المنضّمّ ة إليها المملكة أو النظام، أو التشريعات ذات العلاقة.
. سعر التذكرة:21
كامل السعر المدفوع للتذكرة شامًلاً الضرائب وأية رسوم أخرى، بما في ذلك الرسوم الإدارية التي يفرضها الناقل
الجوي مقابل جميع الخدمات الاختيارية وغير الاختيارية الُمُ ْدْ َرَجة في التذكرة.
. ُمُ َنَ ِّظِ م رحلات:22
كل مرخص له يقوُمُ بتنظيِمِ رحلاٍتٍ وبرامج سفر وبيعها وتسويقها داخل المملكة أو خارجها للعموم؛ وبشكل منتظم
بمقابٍلٍ مالي، ويشمل ذلك توفير النقل الجوي ضمن باقة السفر.
. الرعاية:23
. العناية والخدمات اللازمة التي يجب على الناقل الجوي تقديمها للمسافرين بموجب هذه اللائحة
. المساندة:24
الإرشادات والتوجيهات والمعلومات التي يلتزم الناقل الجوي بتقديمها للمسافرين عند عدم تمكنه من الوفاء
بالالتزامات المناطة به بموجب عقد النقل.
:) المادة الثانية (الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى:
. المساهمة في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها.1
.. تنظيُمُ أنشطِةِ تقديم الخدمة للمسافر من الناقل الجوي، وتحقيق التكامل الُمُ ستدام2
ِ. تحسيُنُ تجربِةِ المسافر من وإلى المملكة العربية السعودية وداخلها، َعَ ْبْ َرَ تقديِمِ أدواِتِ الرعايِة3
.والمساندِةِ اللازمة
. تعزيُزُ حفِظِ حقوِقِ المسافِرِ لغاية الحصوِلِ على نقٍلٍ ُمُ نَّظَ ٍمٍ وآمٍنٍ ومراٍعٍ لاحتياجات المسافر.4
:) المادة الثالثة (النطاق والتطبيق
مع عدم الإخلال بأحكام النظام والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفًاً فيها، تطبق أحكام هذه اللائحة على:
. الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواًءً كان الناقل الجوي وطنيًاً أو أجنبيًاً.1
.. الرحلات القادمة للمملكة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم تطبق على المسافر أنظمة بلد المغادرة2
. جميع المسافرين شامًلاً المسافرين بتذاكر مخفضة أو الحاصلين على مزايا وفقا لبرامج الولاء المقدمة من الناقل3
.الجوي
. المسافرين ضمن باقات السفر فيما يتعلق بالنقل الجوي فقط دون غيره من الخدمات. 4
. ّ. شكاوى المسافرين المتعلقة بالأمتعة للرحلاِتِ القادمِةِ إلى المملكة بواسطة ناقٍلٍ جوٍيٍ أجنبّي5
:)المادة الرابعة (العلاقة التعاقدية
. تنشأ العلاقة التعاقدية بين الناقل الجوي والمسافر وتكون خاضعًةً لأحكام هذه اللائحة بمجرد إصدار الحجز.1
. عند إتمام الرحلة، أو أي جزء منها، من خلال ناقٍلٍ فعلّيّ ، يكون الناقل الفعلي مسؤوًلاً عن تطبيق أحكام هذه2
.اللائحة تجاه الُمُ سافِرِ في حدوِدِ الّنّ قل الذي قام به، في حين يكون الناقل المتعاقد مسؤوًلاً عن كامل النقل
عليها في هذه اللائحة، ولا يجوُزُ له الاحتجاج بعدم
. تقع على الناقِلِ الجوِيِ مسؤوليُةُ توفيِرِ الخدماِتِ المنصوِص3
.توّفّ رها، أو عدم إمكان توّفّ رها، ما لم ُيُ ْخِْطِ ر المسافر بذلك عند إجراء الحجز
لائحة حماية حقوق المسافرين
:الباب الثاني
حقوق المسافرين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد