dlyl mttlbat alshhadt alshyt
المادة التثقيف الصحيالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
معلوموات علسيوة تسواهم في توعيوة العواملين
في أنشطة الغذاء والصحة العامة للعسول بأفضو ل
الممار ات الصحية.
الجهات التي تقدم التثقيف الصحي للعام
لين:
ملمشووت تدريبيوة
مرخصوة مون المؤ سوة العا موة
للتووودريب التقلموووي والمهلمووويل تقووودم التثقيووو ف
الصحي.
الفئات المستهدفة
الباب الثاني
الفئات المستهدفة2.1
دليل متطلبات الشهادة الصحية
الفئات المستهدفة2.1
الفئات المستهدفة :
مدة سريان الشهادة
الفئات المستهدفة
الشهادة#
لمة
•أنشطة الغذاء والصحة عامة.
أنشطة و
فعاليات مو سية.
أنشطة موا وم رمضوان والحو
والعسرة والزيارة.
•التوصيل الملمز للطعام.
•توصيل الطعام عو التطبيقو ات
الإلكاونية.
•العربات المتلمقلة والثابتة.
مرازووووز الا وووواخاء والعلمايووووة
بالجسم.
•الخدموووة الملمزليوووة ل
ل سلمشووووت
الغذاةية و
الصحة العامة.
•الأنشوطة التوي تتطلوب شوهادة
صوووووووحية ولا تخضوووووووع لإشراف
الوزارة.
الشهادة الصحية1
•الفئات المذزورة أعلاه تشسل الأنشطة المذزورة في قائمة الأنشطة والمه
ن.
متطلبات الشهادة الصحية
الباب الثالث
3.1متطلبات إصدار الشهادة الصحية
3.2متطلبات تجديد الشهادة الصحية
3.3متطلبات اختبار التثقيف الصحي
3.4ضوابط
عامة
3.5شروط إصدار شهادات صحية للعاملين في أنشطة لا تخضع لإشراف الوزارة
دليل متطلبات الشهادة الصحية
متطلبات الشهادة الصحية
م
تطلبات
إصدار
الشهادة الصحية:
أ-حال زانت المهلمة ضسن قائمة المهن والأنشطة التي يلزم فيها اجتياز اختبار التثقيف الصحي:
أن يكون
العامل ًمصرح ل بالعسل نظاما في المسلكة العربية السعوديةل
وفق نظام العسل.
.2أن يكون العامل لاةق صحياً بتقرير ابي صادر من أحد الجهات الصحية المعتسدة لدى وزارة الصحة.
.3اجتياز اختبار التثقيف الصحي في أحد المرازز التلمفيذية للاختبار.
إصدار
الشهادة الصحية.
ب-حال زانت المهلمة غير مدرجة في قائمة المهن والأنشطة:
أن يكون
العامل ًمصرح ل بالعسل نظاما في المسلكة العربية السعوديةل
وفق نظام العسل.
.2أن يكون العامل لاةق صحياً بتقرير ابي صادر من إحدى الجهات الصحية المعتسدة لدى وزارة الصحة.
إصدار
الشهادة الصحية
بعد تحصيل الر وم.
متطلبات
اختبار التثقيف الصحي:
.1يجب أن تكون المهلمة
واللمشاط
مدرج ة في
قائمة المهن والأنشطة .
يجب عو المتقدم الحصول عو المواد التثقيفية و الاالاع عو مواد
ال تدريب
الم
رئي
ل نام التث
قيف الصحي التوي
توفرهوا الووزارة عوو ملمصوة بلودي أو اكلمو الالتحواق ب نوام التثقيوف الصوحي التوي تقدمو المرازوز والم عاهود
المعتسدة من المؤ سة العامة للتدريب التقلمي والمهلمي لتلقي التدريب الملما ب.
.3اجتياز اختبار التثقيف الصحي يسري عو العاملين الذين يتداولون الغذاء ع مراحل السلسلة الغذا ةية المختلفة جوا
في ذلك(التصلميع-
التحضير–
المعالجة–
التعبئة–
التغليوف–
التجهيوز–
التخوزين–
اللمقول–
التوزيوع–
عرضو للبيوع أو
بيعو )
أو يعسلوون في محولات لهوا علاقوة بالصوحة العاموة مثول(
حلاقوة–
مغا ول ملابوس–
توزيين نسوائي–م رازوز
الا اخاء والعلماية بالجسم)
متطلبات
تجديد الشهادة الصحية:
أن يكون
العامل ًمصرح ل بالعسل نظاما في المسلكة العربية السعوديةل
وفق نظام العسل.
.2أن يكون العامل لاةق صحياً بتقرير ابي صادر من إحدى الجهات الصحية المعتسدة لدى وزارة الصحة.
تجديد
الشهادة الصحية
بعد تحصيل الر وم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد