dlyl-tswyr-mwaq-alamal-alanshayyt
البند ثالثاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
المتطلبات العامة للمواقع على الشوارع السكنية:
يلـــزم إقامـــة عـــور مؤقـــت أمام الموقع ا نشائي
بزيـــا ة(
ث ثة)أمتـــار كحد اقصـــى
عو حد
الملكية للشوارع
التي يزيد عرض ا عو (
)متر. كما هو موضح في (شكل
رق7)
( يلـــزم إقامـــة عـــور مؤقـــت أمام القطعـــة السكنية بزيـــا ة
متريو ونصف
) كحد
اقصـــى عو حد
الملكية للشوارع ذات العرل10م وأقل كما هو موضح في.) ل شك
رق8
فـــي حـــا كـــول
الموقع يطـــل علـــى شـــارعيو عـــكنييو أو أكثـــر يزيد عرض ا عو (
)متر،
فيت
إقامة عـــور
مؤقـــت خ ـــة كافـــة،الشـــوارع
مع وضع شـــطفة عند التقـــاء الســـور المؤقـــت
الأمامــــــي والفرعــــــي بمقيــــــاس3
3 متر لســــــ ولة حركــــــة ا
لمركبات ، أما بالنسبة للشوارع ذات
العرل10
و م أقل فيت وضع شــــــطفة عند التقــــــاء الســــــور المؤقــــــت الأمامــــــي والفرعــــــي
بمقيـــاس2.5
متر كما هو موضح في
(شكل رق 9
(شكل رق10
( شكل رق7
): موقع السور المؤقت لفي عكنية على شارع واحد عرل أكبر مو10متر
( شكل رق8
): موقع السور المؤقت لفي عكنية على شارع واحد عرل10
متر فأقل
دليل
تسوير مواقع الأعمال الإنشائية
( شكل رق9): موقع السور المؤقت لفي عكنية على شارعيو
بعرل أكبر مو10م
شارع سكني أكبر من
10تر م
شارع سكني أكبر من10تر م
دليل
تسوير مواقع الأعمال الإنشائية
( شكل رق10
): موقع السور المؤقت لفي عكنية على شارعيو بعرل10
م و
أقل
يلزم فتـــح بوابـــة أمامية فـــي الســـور المؤقت تفتـــح الى الدا ل
أو
بشـــكل افقـــي وبعرل لا
يقل عو(
،متر) يسمح لد ـــو و ـــروج الآليـــات، كمـــا يمكـــو فتح أكثـــر مو بوابـــة عنـــد الحاخة
مـــع التأكد
مـــو عـــدم اغ ق ـــا بالأقفـــا او أيـــة عوائـــق أثنـــاء أوقات العمـــل ليس ل و و
معـــدات الدفـــاع المدني ولاعـــتمدام ا كممـــارج لل ـــر.وب في حـــالات الطوارئ
5. تعتبــــــر المســــــاحة الواقعــــــة ا ــــــل حــــــدو الســــــور المؤقــــــت هــــــي المســــــاحة الممصصــــــة
للتشــــــويو وحركة المعدات المتوعــــــطة والصغيرة الحج (شــــــيو–
بــــــوب كات– ر ا ات –
رافعات ذات رقاب ممتدة). ولا يســـمح ن ائياً بتشـــويو أو تمزيو أية موا ارج هذا الســـور ،
كما
.يلزم وضع ورات المياه المؤقتة بمنطقة التشويو
عند توريد الموا
رمـــل الدفـــال أو رمل البناء او اللياعة أو أكياس الاعمنت أو أعياخ الحديد أو
زال المياه المؤقت وكل ما يتعلق بأعما الترمي وا نشــــــاء، فيلزم تمزين وتشـــــوين
.وتفريغ ا ل السور المؤقت مباشرة
دليل
تسوير مواقع الأعمال الإنشائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد