القانوني

dlyl-tswyr-mwaq-alamal-alanshayyt

البند رابعا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت على الشوارع السكنية يجب أل يكول السور المؤقت بارتفاع لا يقل عو متر كما هو موضح في (شكل رق11 يلزم أل تكول المسافة البينة بيو شرائح السور بحد أقصى15 . ع ( يكــــــول الســــــور المؤقــــــت مو الألمنيوم المموج ال نجر) او ما يشــــــابه تللا الموا ولا يســــــمح بالمصدات المرعــــــانية )(الصبات أو الشبلا المعدني او الســــــواتر القماشية. كما هو موضح في (شكل رق12 ) (شكل رق13 .يجب أل يكــــــول الســــــور المؤقــــــت بلول موحد (أبيض) وأبعا متماثلة كما هو موضح في (شكل رق12 يجب تثبيت الاعمدة الما ة بالسور المؤقت مو قواعد مو الألمنيوم أو تيوبات الحديد تثبت .ًباعتمدام مسامير يمكو إزالت ا لاحقا كما هو موضح في (شكل رق14 يمنع حفر .الر يف أو الشارع لتثبيت الاعمدة الما ة بالسور المؤقت يمنع ب رعانة على الر يف أو الشارع مباشرة لتثبيت السور المؤقت أو تثبيت أعمدة السور .بالحجارة كما هو موضح في (شكل رق15 ( شكل رق11 ): أبعا واخ ة السور المؤقت دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية ( شكل رق12 تنفيذ حيح لسور مؤقت مو الألمنيوم الأبيض ( شكل رق13): تنفيذ اطئ لسور مؤقت مو المصدات المرعانية وموا غير ال نجر دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية يجــــــب ال يوضع على الســــــور المؤقت لوحة ب عتيكية أو معدنيــــــة توضح معلومات الاتصــــــا بالمســـ ؤو عو الموقع ورق الر صة وبيانات مقاو.البناء بما في ا السجل التجار الماص به يمكو للماللا وضع رعــــــ تصور للمشــــــروع على الســــــور المؤقت مو المارج ويسمح بوضع اعــــــ المالــــــلا والمصمــــــ والمقاو والمعلومــــــات الما ة ب بشــــــكل مصغر، ولا يســــــمح ًبا ع نات التجارية ن ائيا. . لا تت إزالة السور المؤقت الا بعد الانت اء مو تشطيب عور المبنى وتنفيذ الر يف المارخي. .يلزم تركيب لوحات ارشا ية وتحذيرية عاكسة على السور المؤقت ( شكل رق14 ): قواعد المنيوم وتيوبات حديد لتثبيت أعمدة السور المؤقت ( شكل رق15 ): تثبيت اطئ لأعمدة السور المؤقت دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية نوع الشارع الارتداد الشطفة ارتفاع السور المواد المستخدمة رسم تصوري على السور الإضاءة سكني أصغر من10م 2.5م لا يقل عن1.5م الألمنيوم المموج )الهنجر اختياري اختياري سكني أكبر من10م 3م لا يقل عن1.5م الألمنيوم المموج )الهنجر اختياري اختياري تجاري أصغر من40م 2م لا يقل عن2 م ولا يزيد عن3م خشـــبيا او معدنيـــا أو الألمنيوم ( المموج)الهنجر اختياري اختياري تجاري أكبر من40م 2م لا يقل عن2 م ولا يزيد عن7م خشـــبيا او معدنيـــا إلزامي إلزامي دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.