القانوني

E نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عربي E

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Investment (misa.gov.sa)

:المادة الرابعة The implementing regulation shall specify the insurance operations governed by this Law, and each insurance company shall specify the classes of insurance it shall provide. تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.