القانوني

E نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عربي E

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Investment (misa.gov.sa)

:المادة السابعة The chairman of the board of directors of an insurance or re-insurance company, managing director, a member of the board of directors and general manager shall be liable, each within the limits of his authority, for the company’s violation of any of the provisions of this Law or its implementing regulation. يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا ال نظام أو لائحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.