القانوني

E نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عربي E

المادة any
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Investment (misa.gov.sa)

a. Issue a warning. b. Require presenting an appropriate program that explains the corrective measures to be taken. c. Compel to stop practicing all or some activities. إذا تبين ل لبنك المركزي السعودي أن أياَ من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته م على الوفاء بالتزاما أو م، ته ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، عند أو اكتشاف مخالفتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أن له فإن يوقع إحدى العقوبتين الآتيت أو ين كلتيهما أ- الغرام ة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام. ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، ألا على ينفذ قرار الإلغاء بعد إلا أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام للبنك المركزي السعودي إضافة هو ما إلى منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1 ) من هذه المادة أن – يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة ) من هذه المادة من أيًّا الإجراءات الآتية أ) إنذارهم ب) تكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم. ج) إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد . منها d. Prevent distribution of profits to meet the solvency margin requirements. e. Suspend the person responsible for the violation from work and suspend their powers. f. Suspend any of the persons referred to in Article (6) of this Law from work. g. Appoint one or more consultants to provide them with consultation regarding the management of its activities at their expense. h. Any other action specified in the Implementing Regulation. 3. The Saudi Central Bank may, instead of imposing the penalty stipulated in Sub- Paragraph (b) of Paragraph (1) of this Article, take against the entities stated in Paragraph (1) of this Article any of the actions stipulated in Paragraph (2) of this Article. 4. The Saudi Central Bank may announce the penalties it imposes based on Paragraph (1) of this Article when they are final, and may also announce the actions taken based on Paragraph (2) of this Article as it deems necessary to protect the insureds and the stability of the insurance sector, and the Saudi Central Bank shall set the necessary rules for such announcements. د) منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية ه) إيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته و) إيقاف من أي الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل ز) تعيين مستشار أكثر أو لتقديم المشورة في لهم إدارة أعمالهم على نفقتهم أي )ح إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذية للبنك المركزي السعودي بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1 ) من هذه المادة أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1 ) من هذه المادة من أيًّا الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة للبنك المركزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي يفرضها بناءً على الفقرة (1 ) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (2 ) من هذه المادة؛ بحسب ما يراه ضروريًا لحماية المؤم ن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.