القانوني

executive regulations for marine and coastal environment management

البند خامسا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Wildlife (ncw.gov.sa)

أحكام خاصة بالأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الف طرية البحرية في بيئاتها الطبيعية ( المادة7 - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات ( الجدول1 - المخالفات والعقوبات ( الجدول2 غرامات صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية ( المادة1 - التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم :يقتض السياق غير ذلك :النظام .نظام البيئة :اللائحة اللائحة التنفيذية لل إدارة ا لمستدامة ل لبيئة البحرية .والساحلية :الوزارة .وزارة البيئة والمياه والزراعة :الوزير.وزير البيئة والمياه والزراعة المركز المختص: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وأ المركز الوطني لتن مية الحياة الفطرية وأ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ، وفق الاختصاص، و نطاق العمل بحسب أحكام هذه اللائحة. :الشخص.أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة :المفتشون موظف ون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتي ش و الرقابة البيئية وضبط مخالفات،أحكام النظام واللوائح .والتحقيق فيها واثباتها :النشاط أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الا نشطة التي من المتوقع أن يكون له ا .تأثيرات بيئية :التصريح وثيقة يمنحها المرك ز المختص للشخص قبل البدء بممارسة ال.نشاط :الترخيص وثيقة ي منحها المركز ال مختص للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي. :المصرح له.شخص حاصل على التصريح :المرخص له شخص حاصل على.الترخيص :البيئة البحرية والساحلية المناطق البحرية والمناطق الساحلية والجزر أو أي مكون من مكوناتها ًالطبيعية، سواء أكانت أشجاراً أم شجيرات أم نباتات أم أعشاباً أم طحالب أم شعابا مرجانية أم أحياء بحر ية أو مجهرية، ونحوها. :النباتات الساحلية النباتات التي تنمو في المياه الملحية– البحرية– والتي ترتف ع عن مستوى سطح المياه وتشمل أشجار المانجروف. :النباتات البحرية النباتات التي تنمو داخل المياه الملحية البحرية بالكامل كالأعشاب البحرية والعوالق النباتية. المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الوزارة أو المركز الوطن ي لتنمية الحياة الفطرية، والمخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها. الكائنات الفطرية : أي كائن حي أو،ميت وينتمي علمياً للمجموعات الحيوانية أو الن،باتية ولا ،يدخل في ذلك الانسان ،والكائنات المدجنة والأليفة و الثروة المائية الحية المعرف ة في نظام /الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م64 ) بتاريخ10 .هـ التفاعل مع الكائنات الفطرية : الأنشطة التي يقوم بها الاشخاص والتي تؤدي إلى التأث ير الإيجابي أو السلبي على الكائنات الفطرية البحرية بما يشمل الاقتراب أو الازعاج أو الملامسة أو .المراقبة :مشتق كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي. :منتج أي جزء من أي كائن فطري، سواء أ كان مصنع جزئياً أ م .كلياً أو غير مصنع الصيد : البحث أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غيره لأي كائن فطري حي واني بحري، وتستثنى من ذلك الإجراءات التي يتخذها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. :الصيد العرضي وقوع الكائنات الفطرية البحرية بشكل غير مقصود في وسائل أو معدات ا لصيد أ ثناء عمليات ال صيد لأ نواع أخرى من ال كائنات ال بحرية مرخص للشخص من الجهة المعني ة باصطيادها ًوفقا لضوابط وا شتراطات الترخيص ، ولا يشمل ذلك الكائنات البحرية الضخم ة ( المحددة في الجدول2 .) من اللائحة :الغطاء النباتي النباتات الطبيعية سواء أ ًكانت أعشاباً أم شجيرات أم أشجارا. ال وسائط البحري ة: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحر.كة :النظم المقاومة لالتصاق الشوائب أي كسو ة أو طلاء أو وسيلة أو معالجة لل سطح أو سطح ي ستخدم على جسم السفينة الخارجي للحد من أو منع التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها. :التدهور البيئي إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدم ،ير الموائل البيئية أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودة الهواء والميا.ه والتربة التعويضات :ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.