executive regulations for wildlife hunting
البند ثالثاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National Center for Wildlife (ncw.gov.sa)
تراخيص صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية للأغراض العلمية والبحثية
:ًرابعا
تراخيص الصيد البري من أجل تنظيم الأعداد، والمحافظة على الأنواع
( المادة9
– تداول الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المص
دة ي
( المادة10
– ضبط المخالفات
( جدول1
( جدول2
( المادة1): التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-
أينما وردت في هذه اللائحة-
المعاني المبينة أمام كل منها، ما
:لم يقتض السياق غير ذلك
:النظام نظام البيئة.
:التنظيم تنظيم المركز
.الوطني لتنمية الحياة الفطرية
:اللائحة
اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية
:الوزارة
.وزارة البيئة والمياه والزراعة
:الوزير
.وزير البيئة والمياه والزراعة
:المركز
.المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
:اللجنة
.لجنة النظر في المخالفات
: المفتشوووووو
موظفون يصددددددر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس دارة المركز، للقيام
بالتفتيش، وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة، والتحقيق فيها، و
.ثباتها
:الجهات الأمنية ة أي جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص.
:الشخص
أي شخص
له صفة طبيعية،
.أو اعتبارية عامة أو خاصة
:الترخيص
. ذن مكتوب يمنحه المركز للشخص لممارسة نشاط بيئي
:المرخص له
.شخص حاصل على ترخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة
:الكائنات الفطرية أي كائن حي أو ميت
ينتمي علمياً لى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا
يدخل في ذلك ا
ل
إنسان،
.والكائنات المدجنة والأليفة
المو:ائل
مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشدددددكل طبيعي ومترابط ومتكامل
.مع الظروف المحيطة
:الكائنات الفطرية الحيوانية البرية جميع الكائنات الفطرية التي تنتمي علمياً لى المجموعات
الحيوانية، وتعيش حرة طليقة في بر المملكة (الثديات، المفترسدددددات، ال ،طيور، الزواحف ...
.)لخ
:أراضووي الءطال النبا ي
جميع الأراضددي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في
،حكمهدا. وتشددددددمدل: المراعي، والمدابدات، والمنتزهدات الوطنيدة، والبريدة، والجيولوجيدة
والمنداطق الرطبدة، والمنداطق السددددددهليدة، والمنداطق الرمليدة (الكثبدان)، والمنداطق
،الجبليدة
.والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر
:المناطق الرطبة
الأراضدي المممورة بالمياه، سدوا أكانت
بشدكل طبيعي
أم
اصدطناعي، دائم أو
مؤقت، وسدددوا
أ
كانت هذه المياه راكدة أ
م
جارية، عذبة أو مالحة. تتمتع هذه المناطق بأنظمة
أحيائية خاصدددددة وتسدددددتقطب الطيور المهاجرة،
،على سدددددبيل المثال لا الحصدددددر البحيرات
المستنقعات، البرك، السهول الفيضية ،
.السبخات، ومصبات المياه الجارية
:الصوويد
الشددروع أو المطاردة أو الإمسدداك أو الجرل أو القتل وغيره مما يفيد الممارسددة الفعلية
للصيد لأي كائن فطري حيواني بري،
.وللمركز الاستثنا من ذلك
:المشتق كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية،
سوا أكان بشكل طبيعي أ
م
.غير طبيعي
:المنتج أي جز من أي كائن
فطري، سوا
أ ًكان مصنع
ا جزئيا أو كلياً أ
م
.غير مصنع
:محازة صوويد برا خاصووة
موقع خاص مُسددي، وله مداخل ومخارج محددة،
يُسددمم بممارسددة
.الصيد البري داخل حدوده بموجب ترخيص من المركز
( المادة2): نطاق التطبيق
،تسددددددري أحكام هذه اللائحة على جميع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية ضددددددمن قليم المملكة
.وتأتي تنفيذاً للأحكام المتعلقة بالكائنات الفطرية الحيوانية البرية الواردة في النظام
( المادة3): نطاق عمل المركز بشأ صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية
:يتولى المركز الآتي
صدار واعتماد-عند الحاجة-
قوائم بأنواع الكائنات المحظور صيدها أو المسمول
به.
صدار واعتماد-عند الحاجة- كميات الصيد لكل نوع، والأعداد
.المحددة لكل ترخيص
تحديد.المواقع التي يسمم بالصيد فيها في المملكة
تحديد تاريخ بد وانتها مواسددم الصدديد، والأوقات التي يسددمم بالصدديد خلالها،
وتطبيق
.الحظر الزمني للصيد في المملكة
تحديد الوسائل والمعدات المحظورة،
.أو التي يسمم باستخدامها في عمليات الصيد
صدار ونشر البيانات الخاصة
بالصيد، والتي تحدد الأنواع المسمول صيدها،
ومواسم
وأماكن الصديد،
والوسدائل المسدمول
ب
اسدتخدامها،
ونحو ذلك، بشدكل دوري خلال فترات
.زمنية تحدد من قبل المركز
اقترال قائمة مفصددددددلة بأنواع مخالفات النظام واللائحة،
والمرامات
المرصددددددودة
لكل
مخالفة
، والرفع بها للوزارة .
تطبي ق ما
تن ص عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية الحيوانية
البرية والصيد
المصدقة من
.المملكة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد