القانوني

(File Date: 2024-09-24 11:58:27) نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Health (moh.gov.sa)

إحـدى بمزاولـة الترخيـص منـح قصـر- العامـة المصلحـة مقتضيـات علـى ًبنـاء- الوزيـر مـن بقـرار يجـوز .غيرهم دون السـعوديين علـى النظـام فـي عليهـا المنصـوص المهـن :اللائحة الصحيـــة المهـــن مـــن لأي الممارســـين الســـعوديين علـــى المهنـــة بمزاولـــة الترخيـــص قصـــر يجـــوز 1-4 أو المملكـــة فـــي منهـــم الكافـــي العـــدد توفـــر إذا النظـــام هـــذا مـــن الأولـــى بالمـــادة المذكـــورة .الوزيــر عليهــا يوافــق لأســباب أو المناطــق إحــدى فــي الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي الأول الفرع الصحي للممارس العامة الواجبات الخامسة المادة الحيـاة فـي الإنسـان حـق احتـرام نطـاق فـي والمجتمـع الفـرد لمصلحـة مهنتـه الصحـي الممـارس يـزاول .الاسـتغال عـن مبتعـدًا المملكـة فـي السـائدة والتقاليـد العـادات عملـه فـي ًمراعيـ ،وكرامتـه وسـامته :اللائحة .المعتمدة الطبية والمعايير الشرعية للمبادئ ًوفق المريض حق احترام الصحي الممارس على 1-5 ممارسـي علـى الهيئـة تعتمدهـا التـي الأخـرى والأدلـة الصحيـة المهنـة مزاولـة أخاقيـات دليـل يسـري 2-5 .الصحيـــة المهـــن لــم مــا العاجيــة الإجــراءات أو الجراحيــة العمليــات نشــر أو تصويــر الصحــي الممــارس علــى يحظــر 3-5 :التاليـــة الضوابـــط تتوافـــر .المريض من خطية موافقة - أ .الصحية المنشأة موافقة -ب .معتمدة علمية لأغراض يكون أن -ج .المهنة وأخاقيات العامة الآداب يخالف لا أن -د السادسة المادة ودرء ،العامـة الصحـة حمايـة نحـو واجبهـا أداء فـي المختصـة السـلطات بمعاونـة الصحـي الممـارس يلتـزم .والحـرب السـلم فـي تهددهـا التـي الأخطـار السابعة المادة العلميـــة التطـــورات يتابـــع وأن ،معلوماتـــه تنميـــة علـــى يعمـــل أن الصحـــي الممـــارس علـــى يجـــب -أ للنـدوات حضـوره تسـهيل الصحيـة المنشـآت إدارات وعلـى ،تخصصـه مجـال فـي الحديثـة والاكتشـافات .الهيئــة تحددهــا التــي للضوابــط ًوفقــ والــدورات أو ،ًعلميـــ بهـــا المعتـــرف غيـــر والعـــاج التشـــخيص طـــرق يمـــارس ّألا الصحـــي الممـــارس علـــى يجـــب -ب .المملكـــة فـــي المحظـــورة لائحة مزاولة المهن الصحية :اللائحة والمحاضــرات والتدريبيــة العلميــة والنــدوات المؤتمــرات حضــور طريــق عــن المعلومــات تنميــة يتــم 1-7 الاعتبار فـي ذلك ويؤخـذ ،الصحيين للممارسـين المعلومـات مصـادر وتوفيـر البحـوث فـي والمشـاركة .المهنـة بمزاولـة الترخيـص تجديـد أو التسـجيل إعـادة أو الترقيـات فـي النظـر عنـد تشـمل أن على المعلومات تنمية ضوابـط الصحية المنشـآت ولإدارات الصحـي للممارس الهيئـة تضـع 2-7 علـى المطلوبـة الـدورات ونـوع للتدريـب بهـا المعتـرف والسـاعات المسـتمر الصحـي التعليـم سـاعات بالطريقـة الضوابـط هـذه وتنشـر الصحـي للممـارس المهنـي التخصـص مجـال فـي ذلـك يكـون أن اســتكمال مــن الصحــي الممــارس تمكيــن الصحيــة المنشــأة علــى ويتعيــن ،المناســبة الإعاميــة .المرضـى تجـاه الصحـي الممـارس التـزام مـع يتعـارض لا بمـا المقـررة المسـتمر التعليـم سـاعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.