(File Date: 2024-09-24 11:58:27) نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Health (moh.gov.sa)
يقـــدم أن خطـــرة حالـــة فـــي ًجريحـــ أو ًمريضـــ أن يعلـــم أو يشـــهد الـــذي الصحـــي الممـــارس علـــى يجـــب
.الضروريـــة العنايـــة يتلقـــى أنـــه مـــن يتأكـــد أن أو الممكنـــة المســـاعدة لـــه
:اللائحة
هــذه إلــى يحتــاج الــذي للمريــض العاجلــة الطبيــة الرعايــة تقديــم الصحــي الممــارس علــى يتعيــن 1-8
مزيـدًا تسـتدعى المريـض حالـة كانـت وإذا ،ًمقدمـ أتعابـه طلـب دون المتاحـة إمكانياتـه وفـق الرعايـة
الجهـــات مـــع التواصـــل عليـــه تقديمهـــا الصحـــي الممـــارس يســـتطيع لا التـــي الطبيـــة العنايـــة مـــن
.لعاجـــه مائمـــة صحيـــة منشـــأة أقـــرب إلـــى لنقلـــه وســـيلة لإيجـــاد المعنيـــة
التاسعة المادة
جهــده يبــذل أن الصحــي الممــارس وعلــى ،المريــض مصلحــة ًدائمــ الطبــي العمــل يســتهدف أن يجــب -أ
.مريــض لــكل
.إمكاناته أو ،اختصاصه يجاوز بعمل يقوم أن- الضرورة حالة غير في- الصحي للممارس يجوز لا -ب
:اللائحة
ولـــو حتـــى للمريـــض فائـــدة يحقـــق لا طبـــي عمـــل بـــأي يقـــوم لا أن الصحـــي الممـــارس علـــى يجـــب 1-9
كانـــت إذا المريـــض تنويـــم أو لهـــا لـــزوم لا فحـــوص أو أدويـــة وصـــف مثـــل عليـــه ضـــرر يترتـــب لـــم
.ذلـك تسـتدعي لا حالتـه
الوظيفـــي والوصـــف الطبيـــة »الامتيـــازات« للصاحيـــات ًوفقـــ بالعمـــل الصحـــي الممـــارس يلتـــزم 2-9
ًكتابيـــ الصاحيـــات إبـــراز العمـــل جهـــة وعلـــى ،بالهيئـــة والتســـجيل للتصنيـــف ًوفقـــ لـــه الممنـــوح
.بهـــا والتقيـــد
العاشرة المادة
نفسـه عـن الإعـان - التنفيذيـة الائحـة تحددهـا التـي الحـالات غيـر فـي - الصحـي الممـارس علـى يحظـر -أ
.بالوســاطة أو مباشــرة لشــخصه والدعايــة
الإعانات أو ،الطبيـة الوصفـات أو ،البطاقـات أو ،اللوحـات علـى يسـجل أن الصحي الممـارس علـى يحظـر - ب
.لهـا المنظمـة للقواعـد ًوفقـ عليهـا يحصـل لـم تخصصـات أو ،علميـة ًألقابـ
:اللائحة
) مـــن نظـــام المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة ولائحتـــه31( دون الإخـــال بمـــا نصـــت عليـــه المـــادة رقـــم 1-10
التنفيذيـة، علـى الممـارس الصحـي الامتنـاع عـن أسـاليب الدعايـة والإعـان بمختلـف الوسـائل، كالإعـان
عـن نفسـه، أو القيـام بإعانـات ذات طابـع تجـاري غيـر مبنيـة علـى أسـس علميـة أو تتعـارض مـع أخـاق
.المهنـة
عشر الحادية المادة
بمــرض إصابتــه أو ،ًجنائيــ إصابتــه فــي مشــتبه لمريــض معاينتــه فــور - الصحــي الممــارس علــى يجــب
.المختصــة والصحيــة ،الأمنيــة الجهــات يبلــغ أن - ٍمعــد
والإجـــراءات ،إليهـــا تبلّ ـــغ التـــي والجهـــة ،عنهـــا التبليـــغ يجـــب التـــي الأمـــراض بتحديـــد قـــرارًا الوزيـــر ويصـــدر
.الشـــأن هـــذا فـــي إتباعهـــا الواجـــب
:اللائحة
ًمفصـا تقريـرًا يعـد أن ًجنائيـ إصابتـه فـي مشـتبه لمريـض معاينتـه فـور الصحـي الممـارس علـى 1-11
مـــن ومعتمـــدة طبيبيـــن مـــن موقعـــة بدقـــة الإصابـــة ووصـــف للشـــفاء المتوقعـــة المـــدة يشـــمل
.الصحيــة المنشــأة
التـي والجهـة ،عنهـا التبليـغ يجـب التـي المعديـة الأمـراض تحديـد الـوزارة فـي المختصـة الجهـة علـى 2-11
،الوزيـر مـن قـرار بذلـك ويصـدر ،لهـا المناسـبة والعاجيـة الوقائيـة والإجـراءات القواعـد ووضـع لهـا يبلـغ
.الصحييـن الممارسـين لجميـع ًمتاحـ يكـون أن علـى دوري بشـكل ذلـك تحديـث يتـم وأن
الأمــراض عــن التبليــغ تنظــم وتعليمــات قــرارات مــن يصــدر بمــا الالتــزام الصحــي الممــارس علــى 3-11
لهـــا يتبـــع التـــي المنشـــأة خـــال مـــن أو مباشـــرة المختصـــة للجهـــات التبليـــغ يتـــم وأن ،المعديـــة
.الصحــي الممــارس
عشر الثانية المادة
مع مزاولتها تتعـارض أخـرى مهنـة أي أو ،واحـدة صحيـة مهنـة مـن أكثـر مزاولـة الصحـي للممـارس يجـوز لا
الحصـول عليـه يحظـر كمـا ،أخذهـا أو قبولهـا أو مكافـأة أو عمولـة طلـب عليـه ويحظـر ،الصحيـة المهـن
،معينـة صيدليـة إلـى المرضـى توجيـه أو أجهـزة أو أدويـة بوصـف الالتـزام أو ،الترويـج لقـاء منفعـة أي علـى
.ذلـك حكـم فـي مـا أو ،محـدد مختبـر أو مستشـفى أو
لائحة مزاولة المهن الصحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد