القانوني

freedom of information policy

البند ثامنا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Wildlife (ncw.gov.sa)

يجب على الجهات العامة إعداد نماذج للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة– سواء أكانت ورقية أو إلكترونية– يحدد فيها المعلومات اللازمة والوسائل الممكنة لتقديم المعلومات المطلوبة . البند الساد س: حرية المعلومات والبيانات المفتوحة عادةً ما يتم إعداد وتطوير برامج وسياسات البيانات المفتوحة حول العالم لدعم نمو أجندة الاقتصاد الوطني والابتكار، ومما لا شك فيه أن إتاحة ونشر مجموعة محددة من المعلومات العامة للباحثين وروّ اد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة يساعد على تهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال الت جارية، ويشير إلى وجود حكومة منفتحة وشفافة. كما تعد برامج وسياسات البيانات المفتوحة خطوة استباقية من الجهات في المحافظة على حق الوصول إلى المعلومات العامة من خلال إتاحة أو نشر مجموعة محددة من المعلومات– كبيانات مفتوحة– قبل طلب الوصول إليها أو الحصول عليها، وبالتالي فإن برامج وسياسات البيانات المفت وحة الفعّ الة تقلل من حجم طلبات الوصول إلى المعلومات العامة مما يؤدي إلى خفض النفقات الحكومية المتعلقة بمعالجة الطلبات . انتهاء بنود السياسة www.ncw.gov.sa رمز الوثيقة رقم الإصدار تاريخ الإ صدار رقم الصفحة من تواصل معنا لمعرفة المزيد حول هذه السياسة و آلية،تطبيقها يرجى التواصل مع مكتب إدارة البيانات [email protected] www.ncw.gov.sa رمز الوثيقة رقم الإصدار تاريخ الإ صدار رقم الصفحة من

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.