القانوني

freedom of information policy

البند سادسا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Wildlife (ncw.gov.sa)

يجب على الجهة العامة عند تعاقدها مع جهات أخرى– كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة– أن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسة وفقاً للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم .بها الجهات الأخرى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.