القانوني

Guidance Manual for Environmental Compliance in the Water Sector

المادة نظرا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

لمخاطرها،الصحية والبيئية. كما أق هنال اشتراطات للتعامل مع الأسبستوس في بعض الحالات التر تتطلب الت مإ أنابيب نقـل الميـاه القديمـة، ليـ ق اشـتراطات المركـ الـوطت دارة النفايـات ت،لـ م الاسـتعانة بمقـدم خدمـة معت مـد مـإ المركـ الوطت لضماق عمليات ا الة، والتخلص الآمإ مإ الأسبستوس وفقا للـوائ المعمـول بهـا في المملكـة العربيـة السعودية. الن اياة الميميا ية توكل النفايات الكيميائيـة خطـرا كبـ ا علـت صـحة ا نسـاق، والنظـام البيـئي المحـيط . ذ ي جـب أق تخضـع هـذه النفايات للمراقبة الدقيقة مإ الجهات المعنية، وهذا يمكد الحاجة الماسة لى ا دارة السليمة ل ها. فهي عبارة عـإ مجموعـة مـإ المـواد الكيميائيـة السـامة، أو المتفجـرة، أو المـواد الكيميائيـة ذات الخـ واص الأخـرى التر قد توكل خطرا علت ا نساق، أو البيئة بسبب طبيعتها السامة .ويمكإ أق يتسبب وجود أي هفـوات في مناولة مواد النفايات هذه، أو تخ ينهـا، أو الـتخلص منهـا في لـوادث بيئيـة، وفيمـا يلـي قائمـة بـي نواع النفايـات الكيميائية الخطرة: •نفايات ال يوت الصادرة عـإ المضـخات، أو مولـدات الـدي ل، أو أي معـدات أخـرى تسـتخدم ال يـ ،إ وهي نفايات ت،ستبدلا بعد دورة توغيلية معينة. •المـــواد الكيميائيـــة منتهيـــة الصـــلالية، أو المرفوضـــة مـــإ عمليـــات المعالجـــة، والـــدهانات م نتهيـــة الصلالية. •المذيبات، أو المخلفات التر تتولد في المختبرات. •الحمية الناتجة عإ انسكابات المواد الكيميائية، أو ال يوت. •ال يوت والوحوم التر أ، يلإ مإ سط نفايات الصرف الصحي. •بطاريات الرصاص الحمضية المستخدمة. النفايـات الكهربائيـة، وا لكترونيـة، بمـا فيهـا الحواسـيب المسـتعملة، والمصـابي الأنبوبيـة، والأنـواع المختلفة مإ أجه ة الكوف، وغ ها مإ النفايات. •مخلفات الغسيل الكيميائي للأغوية، والفلاتر. Public عام ي،عد التزام المنوآت باللائحة التنفيذية لنظام دارة النفايات أمرا وريا لتع ي جهود ل ماية،البيئة ومواجهة التحديات البيئية الراهنة،بفعالية ومإ بين ما يقتضي علت المنوآت الالتزام ب: •تراخيص وتصا يح إ ا ا الن اياة يحظر ممارسة أي نواط يتعلق بإدارة النفايات مإ،جمعها،ونقلها،وفر ها،وتخ ينها،ومعالجتها و،تدويرها ،واست ادها،وتصديرها والتخلص الآمإ منها دوق الحصول علت، التصري أو،الرخصة لي ق من وآت تدوير النفايات يجب أق تحصل علت تصري مإ المرك الوطت دارة النفايات تفيد بتحقي قها ضوابط، المرك واشتراطات قبل لصولها علت التراخيص التر تصدرها الجهات المختصة بنام علت أنظمتها، وذل وفقا لما تحدده،أنظمة ولوائ المملكة. فصل الن اياة يلتزم م،نتج النفايـات بفصـل النفايـات مـإ المصـدر لى نفايـات يمكـإ عـادة اسـتخدامها، أو تـ دويرها، وذلـ عـبر وضعها في الأماكإ المخصصة لها بعد فصلها بما يتوافق مع ألكام، وأنظمة، ولـوائ السـلامة و الصـحة المهنيـة ذات العلاقة . جمع ونقل الن اياة يحظــر علــت م،قــدم الخدمــة أق يقــدم خدمــة جمــع، ونقــل النفايــات دوق الحصــول علــت الرخصــة المناســب ،ة واستكمال معلومات ولايقة النقل بما يتوافق مع ألكام نظام البيئة، ولوائح التنفيذية، و الضوابط الفنية. كما أق م،نتج النفايات لا تنتهي مسموليت عند الـتخلص منهـا مـإ خـلال ناقـل معتمـد مـإ المر كـ الـوطت دارة النفايات، بل يتعين علي التيكد بوكل دوري مإ صلالية تصري الناقل، والالتفاظ بإيص الات، أو فوات تمكـد أق عملية التخلص مإ النفايات تمإ ضـمإ مكـب، أو مـردم نفايـات معتمـد، وذلـ باتبـاع الأنظمـ ة، واللـوائ التر يضعها المرك الوطت دارة النفايات. المعالجة ت،عدا عادة تدوير،النفايات ومعالجتها ف يقطاع المياه مإ الممارسات الضرورية للحفاظ علت،البيئة وتقليل التلوث.وتومل هذه العمليات جميع النفايات الناتجة عإ الأنوطة ف يقطاع،المياه مثل الم واد،الكيميائية والحمية الناتجة عإ معالجة المياه. ذ تسـه تقنيـات المعالجـة في تحويـل النفايـات، والحمـية لى مـواد قابلـة عـادة الاسـتخدام، أو ا لـتخلص منهـا بوـكل آمـإ .وهـذا يعـ مـإ مفهـوم الاقتصـاد الـدائري، ليـ يـت اسـتغلال المـوارد بوـكل فعّـال وي قلـل مـإ الهدر مما يسه في الحفاظ علت البيئة. ق تطبيـق اسـتراتيجيات فعالـة عـادة تـدوير، ومعالجـة النفايـات، والحمـية يعـ مـإ كفـامة اسـتغ ،لال المـوارد ويسه في تحقيق التنمية المستدامة التر تعود بالنفع علت المجتمع، والبيئة. Public عام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.