القانوني

Investment Law

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Investment (MISA)

التظلمArticle 12: Appeal يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال ثلا ) ثين يومًا من تاÌيخ إبلاغه بالقرار Any person against whom a decision is issued by the Ministry may appeal said decision before the competent court within thirty days from the date of notification thereof.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.