القانوني

Investment Law

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Investment (MISA)

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة - للمستثمر الذي يكون طرفًا أي ûŅ نزاع -بما ذلك ûŅ المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إĞł المحكمة المختصة؛ لم ما يتفق أطراف النزاع عĜł ذلك غير Without prejudice to relevant laws: 1. The investor who is a party to any dispute, including disputes with the competent authority, may resort to the competent court, unless the parties to the dispute agree otherwise. - للمستثمÎين الاتفاق Ņû شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتس وية المنازعات بما ذلك ûŅ التحكيم والوساطة والمصالحة 2. Investors may agree to resolve their disputes through alternative dispute resolution methods, including arbitration, mediation, and conciliation. نظام الاستثمارInvestment Law

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.